بالأغلبية.. الشورى يقر تشريع تقديم الخدمات الإسعافية

  • 11/11/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

صوت الشورى بالأغلبية اليوم الاثنين لصالح إقرار نظام تقديم الخدمات الإسعافية وأكد المجلس أن النظام يستهدف وضع إطار نظامي لممارسة الخدمات الإسعافية وتكاملها، وتقنين معايير الخدمات ومتطلباتها، واختصاصات العاملين، والجوانب المهنية والأخلاقية في مختلف جوانبها، وتوجيه برامج التعليم والتدريب والتخصص للوفاء بمتطلبات الخدمات الإسعافية، وتثقيف أفراد المجتمع وتوعيتهم بمقتضياتها، والتشجيع على المشاركة فيها، إضافة إلى تعزيز التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية المختلفة، وتقليل الأخطاء المهنية، وتنمية الوعي والإدراك بأهمية الوقت المتاح لتقديم الخدمة الإسعافية والتفاعل مع متطلباتها، لضمان الجودة في الخدمة الإسعافية، وتعزيز سلامة المريض. ووافق المجلس في أولى جلسات السنة الرابعة من دورة السابعة برئاسة عبدالله آل الشيخ على تعديل المادة العاشرة من مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام لتصبح بالنص الآتي : دون إخلال بالعقوبة المقررة للجريمة، يحكم على من تثبت إدانته برد المال محل الجريمة أو رد قيمته، وأي مكسب ترتب من ذلك المال. وفيما يخص نظام تقديم الخدمات الإسعافية" فقد أجاز المشروع لهيئة الهلال الأحمر أن ترخص للقطاع الخاص و القطاع غير الهادف للربح بتقديم الخدمة الإسعافية أو أي من الخدمات المساندة لها من خلال مُشغل واحد أو أكثر، واشترط أن يكون ذلك وفقاً لما تقضي به الأحكام المنظمة للتخصيص في المملكة، وأن يلتزم المُشغل بالأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للقطاع الصحي، بما في ذلك ما تصدره الهيئة من قرارات وما تتضمنه الرخصة من أحكام وشروط، وتمسك الشورى بقراره السابق بشأن بعض المواد و أهداف المشروع، واعتبر تقديم الخدمة الإسعافية، أو أي من الخدمات المساندة لها أو الإعلان عن تقديمها، دون ترخيص من الهيئة مخالفة لأحكام النظام، إضافة إلى الامتناع عن تنفيذ قرار الهيئة، أو تعريض حياة المريض وسلامته للخطر، أو إصابته بضرر، واستخدام وسيلة نقل إسعافي غير مرخصة من الهيئة، كما يعد مخالفة لأحكام النظام توظيف ممارس صحي غير حاصل على المتطلبات النظامية، أو الاستعانة به، أو تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة في سبيل الحصول على الترخيص، وعدم الالتزام بالسرية المتعلقة بالمريض. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب مرتكب أي من المخالفات السابقة بغرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال، على ان تحدد الغرامات بحسب المخالفة المرتكبة وخطورتها في كل حالة، وتنظر في المخالفات المنصوص عليها لجنة مكونة من خمسة أعضاء من منسوبي الهيئة أو من غيرهم، يُسمى أعضاؤها بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة، على أن يكون من بينهم مستشار قانوني على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها لائحة عملها، ويكون هذا القرار قابلاً للتظلم منه أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه، وتحدد هذه اللائحة مكافآت أعضاء اللجنة بعد التنسيق مع وزارة المالية. وفتح النظام المجال للمتطوع بالعمل في تقديم الخدمات الإسعافية على أن يخضع للواجبات والمسؤوليات التي يخضع لها الممارس الصحي، ويحدد مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر التأهيل المناسب في العمل التطوعي الذي يقدمه المتطوع في الخدمة الإسعافية، ونبه على أن يكون ذلك بدون مقابل مادي وفقاً للضوابط المنظمة التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعدَّ النظام مهنة أطباء الإسعاف مهنة صحية مماثلة لمهن الأطباء العاملين في الخدمات الصحية الأخرى، وتخضع لإجراءات التسجيل، والتصنيف، والترخيص، وشروط التجديد للممارسة الإسعافية التي تضعها الهيئة، كما تعد مهنة المُسعفين مهنة مماثلة لجميع المهن المساعدة في العمل الطبي كالتمريض، وفنيي الخدمات الصحية الأخرى وفقا لضوابط التصنيف والترخيص المهني. يذكر أن عضو المجلس السابق محسن الحازمي قد تقدم بمقترح تشريع نظام ممارسة الخدمات الإسعافية والمسعفين وأقر الشورى في 22ربيع الآخر عام 1436، وعاد مؤخراً لمعالجة التباين بين مجلس الوزراء والشورى.

مشاركة :