أيهما أفضل للتصدق الذبح أم شراء اللحوم؟، قال الدكتور أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأمر بالخيار لأنها نافلة وليست فرضًا.وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «أيهما أفضل للتصدق الذبح أم شراء اللحوم؟»: «أنه إذا كان هناك وفرة أكثر في شراء اللحوم، فلتشتري اللحوم، وإذا كنت ترى أنك تتقرب إلى الله أكثر بإراقة الدماء بشرع الله، فعليك بالذبح».وأوضح أمين الفتوى، أن الأمر اختياري ويتوقف على ما يختاره الشخص، ويراه الأنسب بالنسبة إليه.حكم شراء لحوم بدلا من الذبح في العقيقةأكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن العقيقة عن المولود سُنة مُستحبة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، لكنها من نوع سُنن يُسميها الفقهاء "السُنة المؤكدة"، أي أن فعلها أقوى من غيرها من السُنن.وأوضح «وسام»، عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز في العقيقة شراء لحم صاف بدلًا من الذبح؟»، أن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرًا لله تعالى بنيةٍ وشرائط مخصوصة.وأضاف أن المقصود في العقيقة هو الذبح، فالذبح في حد ذاته قربى إلى الله تعالى، فالقربة من الله تعالى في العقيقة هي الذبح، وليس مجرد توزيع اللحم وإطعام الطعام، لذا لا يجوز شراء لحم صافٍ وتوزيعه في العقيقة بدلًا من الذبح، مشيرًا إلى أن شراء لحم صاف يكون مجرد إطعام طعام وليس عقيقة.وتابع: "العقيقة سنة يبدأ زمنها من تمام انفصال المولود، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع للمولود، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام، وإذا لم يقدر الشخص فلا شيء عليه"، مستشهدًا بما روي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ».الحكمة من العقيقةوالحكمة من العقيقة أنها مشروعة بسبب تجدد نعمة الله على الوالدين، وفيها سر بديع موروث عن فداء إسماعيل بالكبش الذي ذُبح عنه، وفداه الله به، فصار سنة في أولاده بعده أن يفدي أحدهم عند ولادته بذبح عنه، ولا يستنكر أن يكون هذا حرزًا له من الشيطان بعد ولادته، كما كان ذكر اسم الله عند وضعه الرحم حرزًا له من ضرر الشيطان».هل يصح تشريك العقيقة في البدنة والبقرة أم لا؟ واختلف أهل العلم على قولين: القول الأول: تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، قياسًا على جوازها في الهدي والأضاحي، وهو اختيار الشافعية. قال النووي: «ولو ذبح بقرة، أو بدنة عن سبعة أولاد، أو اشترك فيها جماعة، جاز، سواء كلهم أرادوا العقيقة، أو أراد بعضهم العقيقة، وبعضهم اللحم كما في الأضحية».القول الثاني: لا تجزئ البدنة والبقرة إلا عن واحد، بخلاف الهدي والأضاحي، هو مذهب فقهاء المالكية والحنابلة. قال الشوكاني: ونص أحمد على أنه يشترط بدنة، أو بقرة كاملة، قال ابن القيم: «وهذا مما تخالف فيه العقيقة الهدي، والأضاحي، ثم قال: ولما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود، كان المشروع فيه دمًا كاملًا لتكون نفس فداء عن نفس، وأيضًا لو صح الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد، فإنه إراقة الدم عن واحد ويحصل لباقي الولد إخراج اللحم فقط، والمقصود نفس إراقة الدم عن الولد، وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظه من منع الاشتراك في الهدي، والأضحية، ولكن سُنَّة الرسول صلى الله عليه وسلم أحقُّ وأولى أن تُتَّبَعَ، وهو الذي شرع الاشتراك في الهدايا، وشرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلين لا يقوم مقامهما جزور، ولا بقرة»
مشاركة :