تلزم اللائحة الجديدة لتنظيم نشاط النقل التعليمي للطلاب والطالبات، سائقي الحافلات على الحصول على دورات إسعافية، حيث ستتضمن مخالفة عدم تقديم السائق الإسعافات الأولية لمن يحتاجها. وأوضحت مصادر أن هيئة النقل تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع اللائحة الجديدة؛ بهدف رفع مستوى جودة خدمة النقل، وخلق بيئة استثمارية مناسبة وفق أعلى معايير متطلبات السلامة، حسب “مكة”. وأضافت المصادر أن اللائحة ستشمل دور الحضانات ورياض الأطفال والمدارس بجميع مراحلها التعليمية والمعاهد والكليات والجامعات ودور تحفيظ القرآن الكريم وما في حكمها، وستجيز للفرد تشغيل مركبة واحدة في النشاط بعد الحصول على بطاقة التشغيل، وسيسمح للفرد بممارسة النشاط لمدة سنة ولا يجوز الاستمرار في النشاط بعد انتهاء المدة إلا بعد تجديد بطاقة التشغيل.وأشارت المصادر إلى أن اللائحة تضمنت عدداً من المخالفات سيتم توقيعها على السائق، تتراوح قيمتها ما بين 500 إلى ألفي ريال، شملت عدم التأكد من خلو الحافلة من المستفيدين بعد انتهاء عملية النقل، وعدم الوقوف التام عند نزول أو صعود المستفيدين.وتضمنت المخالفات أيضاً عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للصعود أو النزول، وإنزال المستفيدين في مواقع خلاف مقر الجهة التعليمية أو مقر السكن، وفتح أبواب الحافلة قبل وقوفها تماماً، وعدم إغلاق الأبواب قبل أو خلال سيرها، وعدم تقديم الإسعافات الأولية لمن يحتاج إليها.وشملت لائحة المخالفات التي يجب على السائقين تجنبها، عدم التأكد من جلوس المستفيدين على المقاعد والمحافظة على سلامتهم، وعدم مساعدة ذوي الإعاقة عند الصعود أو النزول، وعدم وجود العبارة الدالة على نوعية النقل على الحافلة (مدرسي- جامعي- معاهد وكليات)، وعدم إبرام عقد مع المستفيد أو ولي أمره أو الجهة التعليمية أو المشرفة على النقل التعليمي الحكومي.
مشاركة :