الشورى يطالب بإقرار عقوبات بديلة عن السجن

  • 5/13/2015
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

كشف الدكتور فالح الصغير رئيس لجنة الشؤون الإسلامية بمجلس الشورى، أن وزارة العدل تضع اللمسات النهائية على المبادئ القضائية لإصدارها قريبا، مشيراً إلى أن الأحكام القضائية تصدر وفق هذه المبادئ. وبين خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية أمس بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1434/1435هـ، أن مجلس القضاء الأعلى يؤمن بأهمية الحوافز التي تمنح للقضاة، ويدرس حالياً آليات امتيازات القاضي ومنها تذاكر السفر والتأمين الصحي. ووافَقَ الشورى على توصية إضافية قدمها كل من اللواء طيار عبدالله السعدون والعضو هدى الحليسي، تطالب وزارة العدل بسرعة إقرار مشروعها لنظام العقوبات البديلة، وأوضح السعدون أن هناك جرائم محددة العقوبة هي التي لا يمكن تطبيق العقوبات البديلة فيها مثل الزنا والقتل والسرقة، عكس الجرائم التي تصدر فيها أحكام تعزيرية وتخضع لرأي القاضي وليس لنص يحدد نوع العقوبة فيها. وأضاف من العقوبات البديلة التي يمكن تطبيقها الغرامات المالية، المنع من السفر، خدمة المجتمع والعناية بالمسجد، الحبس المنزلي وغير ذلك، مشيراً إلى أن هناك دولاً خارجية طبقتها ولاقت استحسانا، مضيفاً منذ سنوات عديدة وهذه العقوبات تدرس في وزارات العدل والداخية والشؤون الاجتماعية والتحقيق والادعاء العام، ونطالب بسرعة تطبيقها لننقذ أبناءنا نزلاء السجون، وحظيت التوصية بتأييد أغلبية الأعضاء، ومنهم الدكتور نواف الفغم فقال إن 20 % من الذين تطبق عليهم العقوبات البديلة لا يعودون لفعلهم أبدا، مطالباً بإيجاد ساعات محددة عند دراسة آلية تطبيق هذه العقوبات. يأتي ذلك في وقت سحب فيه المجلس توصية تطالب وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد نظام آلي يضمن إيقاف التصرف في أموال المتوفى فور وفاته إلى حين اكتمال الإجراءات النظامية لتقسيم التركة رغم تأييد عدد من الأعضاء لهذه التوصية والذين ساقوا جملة من التبريرات التي تتماشى مع هذا التأييد. وأيد الدكتور العضو الدكتور عبدالله الحربي، هذه التوصية لجملة من التبريرات من وجهة نظره، منها وجود وكالات سارية المفعول يمكن للموكَّل التصرف حال علمه بوفاة موكله وقبل تسجيل الوفاة رسمياً، وجود فترة زمنية قد تستمر أياماً بين وفاة الشخص وبين تسجيل ذلك رسمياً في قواعد بيانات الأحوال المدنية (للسعوديين) أو الجوازات لغير السعوديين، ومن الإجراءات المتبعَّـة عند الوفاة أنه لا يتم إصدار تصريح الدفن حتى يتم تسليم بطاقة الأحوال الأصلية أو الإقامة، مما يمنع التصرف في حسابات البنوك للمتوفَّـى، وتساءل: هل هذا يمنع التصرف من البيع أو أمور أخرى؟، وماذا عن النساء (في حال الوفاة) اللواتي لا يملكن بطاقة أحوال شخصية؟ فهذه قد تكون فرصة لمن ليس لديه أمانة للتصرف في أموالها وأحيانا تكون الوفاة خارج المملكة وهذه تأخذ أياماً مما يستلزم الإبلاغ فوراً عن الوفاة وتسجيل ذلك في وزارة الداخلية إلكترونياً وربطه مباشرة بقواعد بيانات وزارة العدل. وبين الدكتور سعود السبيعي أن التوصية تشبه نظام الحجز على أموال المضاربين المتوقع الحكم فيها، حيث تتوقف بطاقاتهم وأعمالهم وبالتالي تتوقف حياتهم، مشيراً إلى أنه ومن واقع خبرة كانت تردهم عشرات الطلبات برفع الحجز وأنهم عندما يتم إيقاف أموال المتوفاة تزيد آلامهم. وعلق رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ قائلا «هذه القضايا ليست قليلة بل كثيرة ترد للمحاكم مع قضايا حصر الإرث، وتكون بشكل كبير في حال تعدد الزوجات فتظهر بعض هذه الجوانب الحساسة». وقال العضو خليفة الدوسري «إذا تم إيقاف حسابات المتوفين ستخسر الكثير من الشركات التي لديها استحقاقات لدى بعض المتوفين». وزاد الدكتور عبدالرحمن العطوي «جميعنا عشنا في مثل هذه المواقف بحيث يموت المورث وتبدأ المشكلات بين الورثة، ويحتاج هذا الأمر للتروي بحيث لا تبقى الأسرة دون صرف بعد وفاة المورث وتحرم من التصرف في مواله. وطالب اللجنة بأن توصي بترك جزء من المال لتصرف الأسرة، أما الملكيات الأخرى فيتم الحجر عليها. وعاد الدكتور فالح الصغير رئيس اللجنة للتداخل مع الأعضاء، وقال «تمت مناقشة الأمر مع وزارة العدل، ويلجأ القصر وغير القصر إلى المحاكم وتأخذ قضاياهم وقتاً كبيراًط. وطالب بإضافة كلمة «دراسة» على التوصية، إلا أن مقدمة التوصية لم تكن حاضرة في الجلسة وبحسب نظام المجلس لا يجوز التصرف في التوصية المقدمة من الأعضاء دون موافقة مقدمها، ما دعا لسحبها.

مشاركة :