هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمه.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي.أجابت لجنة الفتوى بالدار أن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله.واستشهدت لجنة الفتوى، في ردها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، بقول الله سبحانه: ﴿... وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن الشريعة الإسلامية تركز كثيرًا على التجاوب بين الزوج والزوجة، من أجل بقاء الحياة واستمرار الأسرة، وحين تقوم الزوجة بطاعة زوجها ولو على حساب رغبتها، فهي تحقق بُعدًا أخلاقيًا عظيمًا وهو بُعد الإيثار الذى يحقق استمرار واستقرار الأسرة، وحين يربط الإسلام طاعة الزوجة لزوجها بهذا المعنى فهو يبني أسرة على حكم شرعي يبتغي به غاية الأخلاق الإنسانية.وأضاف «الطيب» ، أنه عند البحث عن أي حكم من أحكام الشريعة الإسلامية، فسوف تجده في النهاية مرتبطًا بمكارم الأخلاق ومقاصد الفضيلة، فالمرأة التي كانت تصوم النهار وتقوم الليل لكنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها، لم تحقق البعد الأخلاقي, لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "هي بعبادتها هذه في النار"، لكن المرأة قليلة العبادة والمقتصرة على الفرائض لكنها لاتؤذي جيرانها, قال "هي في الجنة"، والنبي صلى الله عليه وسلم قال "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".وأكد الإمام الأكبر أن الزوجة ليست حرة في أن تخرج متى تشاء، لأنها سوف تصادر على حق الزوج والأطفال، فهذه ليست حرية وليس حقًا، وإنما اعتداء على حرية الآخرين، فحق الزوج على زوجته ألا تخرج إلا بإذنه، مبينًا أنه من الخطأ والجهل بمفاهيم الشريعة الإسلامية اعتبار الإذن حجرًا على حريتها ومصادرة لحقوقها، بل هو ضرورة لاستقامة البيت.
مشاركة :