صرح طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا أن المتهم بسرقة خط البترول متهم بسرقة أموال مملوكة للدولة والتى تصل عقوبتها للسجن 15 سنة طبقا لنص المادة 316 مكرر ثانيا. وأضاف محمود لـ "صدى البلد" أن المادة 316 مكرر ثانيا تنص على "يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316 كما يواجه جريمة قتل وإصابة خطأ والتى تصل عقوبتها إلى سبع سنوات طبقا لنص المادة 238 و244 من قانون العقوبات وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص.واختتم أن النيابة العامة توجه تهمة سرقة المال العام لكل من تحصل على بنزين من ذلك الخط لكونه على علم بأن تلك المواد البترولية مملوكة للدولة.
مشاركة :