شطب ترخيص طبيب عام أجرى عملية تجميل لسيدة

  • 11/16/2019
  • 00:00
  • 23
  • 0
  • 0
news-picture

«الإدارية»: العبرة بحدود الترخيص الممنوح.. وليس بالشهادات العلمية أيدت المحكمة الادارية الكبرى قرار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية والخدمات الطبية إلغاء ترخيص طبيب وشطب اسمه من سجلات الهيئة بعد تجاوز حدود ترخيصه وإجراء عملية جراحية تجميلية لسيدة تعرضت بسببها لمضاعفات طبية خطرة، حيث إنه حاصل على ترخيص بمزاولة الطب العام بينما قام بإجراء عملية تجميلية من دون ترخيص بدعوى حصوله على شهادات علمية في مجال الطب التجميلي. وشرح الطبيب في دعواه أنه طبيب تجميل منذ عام 2010. ومرخص له بمزاولة مهنة الطب العام في البحرين منذ عام 2016. وقد أُحيل إلى اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري للتحقيق معه فيما نُسب إليه من مخالفات تمثلت في قيامه بإجراءات تجميلية متجاوزًا حدود الترخيص الصادر له من الهيئة، فضلاً عن تقصيره في متابعة حالة المريضة بعد خضوعها للإجراء مما عرضها للالتهاب وإصابتها بندبة في الوجه والحاجة إلى علاجها بالمضادات الحيوية، وقيامه بتقديم استشارة طبية بخصوص عملية تجميلية متجاوزًا حدود الترخيص الممنوح له، وفي مطلع عام 2019 أُخطر بإلغاء ترخيصه وشطب اسمه من سجلات الهيئة. ورفع دعواه على سند ان القرار مخالف القانون؛ حيث إنه حاصل على شهادات تؤكد خبرته وعلمه في أمور الطب التجميلي، وأنه مُنح ترخيصا مؤقتا لممارسة الطب العام في مملكة البحرين إلى حين معادلة شهاداته التخصصية من المجلس الأعلى لتقويم ومعادلة الشهادات العلمية بوزارة التربية والتعليم، كما وصف القرار بالتعسفي والمغالاة في توقيع العقوبة فطالب بإلغاء القرار. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الثابت من الأوراق أن المدعى عليها الأولى -الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية- أصدرت قرارها بإحالة المدعي إلى اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان للتحقيق معه فيما نُسب إليه من مخالفات لمقتضيات وأصول وأحكام المهنة تمثلت في: قيامه بإجراءات تجميلية متجاوزًا حدود الترخيص الصادر له من الهيئة المدعى عليها بمزاولة مهنة الطب العام، فضلاً عن تقصيره في متابعة حالة المريضة بعد خضوعها للإجراء مما عرضها للالتهاب وإصابتها بندبة في الوجه والحاجة لعلاجها بالمضادات الحيوية، وقيامه بتقديم استشارة طبية بخصوص عملية تجميلية متجاوزًا حدود الترخيص الممنوح له من المدعى عليها بمزاولة مهنة الطب العام. وكان الثابت قيام اللجنة التأديبية باستدعاء المدعي وسؤاله عن المخالفات المنسوبة إليه وتحقيق دفاعه حيث انتهت اللجنة إلى ثبوت المخالفات، في حقه وقررت إلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة مهنة الطب البشري وشطب اسمه من سجلات الهيئة، وتم اعتماد هذا القرار من المجلس الأعلى للصحة (المدعى عليه الثاني). وأضافت: لما كانت اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان هي الجهة الفنية التي خولها المشرع سلطة تقرير الأخطاء المهنية للمرخص لهم، ولا مُعقب عليها من القضاء في ممارستها ما دامت لم تُسئ استعمالها ولم تنحرف بها إلى غاية أخرى غير المصلحة العامة، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق؛ مارست سلطتها على النحو المقرر قانونًا بعد التحقيق مع المدعي وتمكينه من إبداء دفاع، وانتهت إلى إدانة مسلكه في المخالفات المنسوبة إليه، وتقدير الجزاء الملائم لها بما تملكه من سلطة تقديرية في حدود النصاب القانوني المقرر لها. كما أكدت المحكمة أن الأوراق خلت مما يفيد بأن اللجنة قد أساءت استعمال سلطتها في هذا الشأن، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون عليه قد قام على سببه وجاء مطابقًا للقانون مبرأ من عيب عدم المشروعية أو إساءة استعمال السلطة، بما تغدو طلبات المدعي قائمة على غير سند من القانون ولا ينال من ذلك تمسك المدعي بالشهادات الحاصل عليها في مجال الطب التجميلي؛ إذ العبرة في هذا الشأن بحقيقة الترخيص الممنوح له، وما إذا كان يخوله القيام بإجراءات تجميلية من عدمه، ولما كان الثابت أن المدعي حاصل على ترخيص لمزاولة مهنة الطب العام في مملكة البحرين، وغير مرخص له في القيام بإجراءات تجميلية، فإن حصوله على شهادات في الطب التجميلي لا تنفي عنه المخالفة الثابتة في حقه والمتمثلة في تجاوزه حدود الترخيص الممنوح له من المدعى عليها بمزاولة مهنة الطب العام. فلهذه الاسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.

مشاركة :