حذر عدد من المحامين والمستشارين القانونيين، مستخدمي شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي باختلافها، من إعادة نشر وبث التغريدات عبر «تويتر»، والعبارات والتقاط الصور عبر «السناب» أو «الإنستغرام»، وحتى إعادة التقاطها وإعادة نشر مقاطع الفيديو المسيئة لأشخاص أو جهات أو مؤسسات، فمثل هذه التصرفات، تضع فاعلها تحت طائلة القانون، إذ تجدر الإشارة إلى أن قلة الوعي والإلمام بمثل هذه الأمور، والاستخفاف بها، قد يوقعان أشخاصاً آخرين، وإن كانوا يدافعون عن أنفسهم، بعد ذلك، تحت المساءلة القانونية. نموذج و قال المحامي والمستشار القانوني حسن المرزوقي لـ «البيان»: «استلمت قضية مؤخراً لإحدى الشخصيات المشهورة عبر السوشيال ميديا، بعد أن قدمت بلاغاً لأشخاص قاموا بالإساءة إليها عبر شبكات التواصل الاجتماعي. إلا أن شرطة أبوظبي قامت بتسوية موضوع القضية التي تقدمت بها الشابة المواطنة. وتعود التفاصيل إلى قيام مجموعة من الشباب بتصوير لقطات من حسابها الشخصي على "السناب" من دون إذنها، ثم قيامهم مباشرة بتحويل تلك اللقطات ووضعها عبر حساباتهم الشخصية على "تويتر" ومن دون إذنها أيضاً، الأمر الذي جعلها في محل تشهير وازدراء، وسخرية المغردين منها ومن حديثها على "السناب"، لتقوم الشابة بفتح بلاغ في شرطة أبوظبي، مُطالبة بمعاقبة كل من قام بتصوير لقطات من سنابها، ومعاقبة كل من قام بإعادة التغريد، إضافة إلى مطالبتها بمعاقبة أصحاب الردود المستفزة. إلا أنه تمت تسوية الموضوع قبل تحويلها للنيابة، وذلك في مركز الشرطة، وتنازلت الشابة بعد تعهد الأشخاص بعدم تكرار فعلتهم اتجاهها». وأضاف المرزوقي: «إن المادة 20 من مرسوم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحادي رقم 5 لسنة 2012، تنص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلوماتي إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق التالية: استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، والتقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها. ويتمثل البند الثالث في نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية، أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات، ولو كانت صحيحة وحقيقية. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، والغرامة التي لا تقل عن 250 درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلوماتي إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها». مساءلة بدوره، أوضح المحامي والمستشار القانوني عبد الله الكعبي، أن معظم حالات إعادة النشر على منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، يمكن أن تضع فاعلها تحت طائلة القانون، كمسهم جنائي مع الشخص الذي نشرها في البداية. مؤكداً على أن الجهات الأمنية تستطيع الوصول إلى الذين عمدوا إلى الإساءة للآخرين والتشهير بهم، وحتى من قاموا بإعادة نشر وبث هذه الإساءة، عبر رقم بروتوكول الإنترنت الخاص بالأجهزة التي يستخدمونها، وإن كان الحساب الذي ينشر منه مزيفاً، وذلك عبر تقنيات حديثة، يمكن لرقم بروتوكول الإنترنت تحديد المكان الذي يوجد فيه الجهاز الإلكتروني المستخدم في النشر. منوهاً بأن كتابة إساءة مباشرة عبر حسابات التواصل الاجتماعي، يتوافر فيها قصد النية، تدخل تحت طائلة القانون، لذا، وعى المشرّع الإماراتي بضرورة إيجاد نصوص قانونية تواكب تطورات العصر الحديث، للعمل على الحد من تلك الجرائم، وبناء عليه، صدر مرسوم بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني محمد علي الحمادي: «إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحادي، يوقع أقصى العقوبات المشددة التي تتضمنها قوانين النشر الإلكتروني، ضد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، في السب والقذف والتهجم والسخرية. كما تعتبر قوانين الدولة، من أرقى القوانين بالعالم، وتحترم الحقوق، وتعطي كل ذي حق حقه». وأضاف الحمادي: «ومن جانب آخر، فإن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تنبه لموضوع قيام بعض الأشخاص باستخدام شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي في السخرية من الأشخاص، وتوجيه نقد لهم، يصل إلى الإهانة والسب، معتقدين أن أفعالهم تندرج تحت مبدأ حرية التعبير، بينما هي تتجاوز هذا المبدأ بكثير. لهذا، ضمت نصوصه ومواده عقوبات صارمة لهذا النوع من الانتهاكات». محذراً في الوقت ذاته أصحاب الحسابات على شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، من التعامل مع تلك التطبيقات، أنها منصات مفتوحة لإثارة السخرية والتهكم من الآخرين. نشر الوعي أكد المحامي والمستشار القانوني عبد الله الكعبي، على أن المشرع الإماراتي يتصدى للجرائم التي تقع ضمن وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لخطورتها وسهولة انتشارها. وقال: «يجب أن تتكاتف الجهود المجتمعية للحد من الآثار السلبية للاستخدام الخاطئ لبرامج وشبكات التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الوعي، إضافة إلى نشر ثقافة الاستخدام الصحيح لباقة البرامج والتطبيقات الإلكترونية، وتوضيح القوانين الإلكترونية بين أفراد المجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن أغلب برامج ومواقع التواصل الاجتماعي، لديها سياسات وقوانين تمنع مثل هذه المواضيع».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :