الأحوال المدنية: حضور شاهدين شرط لتعديل المهنة ببطاقة الهوية الوطنية

  • 11/17/2019
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، شروط تعديل المهنة من «موظف» إلى «منتسب» ببطاقة الهوية الوطنية. وتلقت «الأحوال المدنية»، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تساؤلًا من أحد متابعيها قال فيه: «هل تعديل المهنة ببطاقة الهوية الوطنية من موظف إلى منتسب يلزم إحضار آخر مؤهل، وما الموقف إذا كانت شهادته مفقودة؟» وردت «الأحوال المدنية»، بأنَّ تعديل المهنة يتطلب إحضار خطاب إخلاء طرف من جهة العمل، وصورة الهوية الوطنية وتعبئة النموذج المخصَّص لهذا الشأن، ويلزم حضور شاهدين، ولا يلزم حجز موعد». وينصّ نظام الأحوال المدنية على أنه «فيما عدا ما يقتضيه التصحيح، أثناء تسجيل الواقعات المدنية، لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقعات المدنية الرئيسية إلا بقرار من اللجنة الفرعية على أن يكون تعديل البيانات المتفرعة عن هذه الواقعات مثل، تعيين الحالة الاجتماعية (متزوج أو أعزب) وتحديد المهنة ومحل الإقامة ونوع المؤهل الدراسي وغير ذلك من البيانات الفرعية التي تعينها اللائحة التنفيذية على أن يتم ذلك بناء على وثائق أو مستندات أو تحقيقات يقتنع بها كاتب السجل ورئيسه المباشر». ويكون تعديل قيود وبيانات السجلات «بإجراء الإضافة أو الحذف أو التغيير في هامش صفحة القيد، ويجب أو يوقع عليه كل من كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه المباشر». كما تتضمن الضوابط النظامية للقيد في الأحوال المدنية أن يكون في سجل الواقعات مع كتابة الشهادات الوثائق المستخرجة منها بالحبر الثابت وبخط واضح مع تدوين التواريخ بالأرقام وبالحروف، ولا يجوز اختصار الكلمات أو استعمال الرموز أو ترك بياض أثناء القيد ويحظر حشر الكلمات والحشو بين السطور وإجراء المسح والحك والتحريف في القيود، وفي حالة حدوث سهو أثناء التسجيل يتم التصحيح اللازم بإجراء الشطب الخفيف على أن يؤشر في هامش الصفحة على كل تعديل أو شطب أو إضافة وقت إجرائه كلٌّ من كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه المباشر.

مشاركة :