البرلمان يبحث موعد استجواب وزيرة الصحة وتحسين أوضاع معاشات ضباط الشرطة اليوم

  • 11/17/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، نظر تحديد موعد مناقشة لاستجواب مقدم من النائب محمد الحسيني، لوزيرة الصحة، بشأن إشكاليات الخدمات بمستشفي بولاق الدكرور في الجيزة.كما تشهد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن معاشات ضباط الشرطة، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وأيضا بحث 8 مشروعات بقوانين بشأن البحث عن البترول في الصحراء الغربية وخليج السويس، مع نظر عدد من الاتفاقيات.فيما يتعلق بالاستجواب تضمن جدول الأعمال استجواب لتحديد موعد للمناقشة موجه للدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان من النائب محمد الحسيني – حسبما ورد في الاستجواب – بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج. وتضمن المناقشات تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، بشأن معاشات ضباط الشرطة، حيث تأتي التعديلات توازيًا مع صدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة؛ فقد كان من اللازم تعديل قانون هيئة الشرطة، حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير في ذات الاتجاه.وارتكز علي عدة محاور لعل من أهمها ضرورة النظر في معاشات شهداء الشرطة ومصابي العمليات الأمنية بما تستحقه هذه الفئات من تقديم المزايا التأمينية لهم، ويستهدف زيادة المزايا التأمينية للشهداء من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الإرهابية أو المواجهات الأمنية أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين أو أثناء ازالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو أثناء التدريب على هذه العمال بالذخيرة الحية ... بما يُعادل أجر الاشتراك الأخير (الأجر الأساسى والمتغير) في تاريخ إنهاء خدمة المستشهد ، ويكون المعاش المستحق بحالة (الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة) بواقع 80%..وإخضاع الأفراد الذين تنتهى خدمتهم بعد مضى عشرين سنة أو أكثر لأحكام تسوية معاشات الضباط ..توحيدًا لقواعد تسوية المعاش للضباط والأفراد، وذلك كله بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون رقم 148 لسنة 2019 .ويتضمن أيضا عدم خضوع أعضاء هيئة الشرطة المنتهية خدمتهم دون الوصول لسن المعاش 60 عاما... لحكم البند (6) من المادة (21) من القانون رقم 148 لسنة 2019 ... والتي تشترط لاستحقاق المعاش قضاء المؤمن عليه (مدة خمس وعشرين سنة بالخدمة)، وزيادة مبلغ التعويض التقاعدى للضباط وأفراد الشرطة الذى يُمنح بالإضافة إلى المعاش من (20 جنيهًا) إلى تعويض تقاعدى شهرى يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير بنسبة لا تجاوز 50% من معاشه المستحق لمدة أقصاها خمس سنوات، ولا يعتبر التعويض التقاعدى جزءًا من المعاش، والعلة من ذلك عدم ملائمة المبلغ المقرر حاليًا والذى تقرر منذ ما يزيد على (ثمان وأربعين سنة) مما أصبح من المناسب في ظل تطورات الأوضاع الاقتصادية الحالية إعادة النظر في قيمة ذلك التعويض التقاعدى، وبخاصة أن إجمالي المبلغ الذى ستتحمله الخزانة العامة لهذا الغرض لن يضيف أعباء جسيمة في ظل تطبيق هذا المعاش على حالات محدودة للغاية.وتشهد الجلسة أيضا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، حيث القانون الحالي حظر في مادته الثانية التراخيص في الهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وأقر مبدأ التعويض عن ذلك الحظر، إلا أنه أغفل تحديد الموارد المالية المقررة لهذا التعويض، وقد كشف التطبيق العملي عن سوء حالة العقارات ذات الطابع المعماري المتميز، الأمر الذي يستلزم إجراء تعديلات على القانون القائم.ويستهدف التعديل زيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المباني والمنشآت، وزيادة الرسم المقرر بمقدار يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية، و تشكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات وتحديد أعمالها، السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المباني والمنشآت التي يتم تصنيفها على أنها تراث وذلك للحفاظ على التراث المعماري.وتضمنت المادة الأولى منه أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة، النص الوارد بالمشروع بغرض تعديل القيمة المالية لرسم التظلم الوارد بها وتحديد طريقة سداده تنفيذًا لما ورد بالمادة (38) من الدستور، حيث طالبت الحكومة بمشروعها أن يكون 5 آلاف جنيه إلا أن اللجنة جعلته "ألفي جنيه"، بدلًا من "خمسة آلاف جنيه"، لكي لا يكون هناك مبالغة في قيمة الرسم.واحتوت المادة الثانية منه إضافة مادتين جديدتين للقانون رقم 144 لسنة 2006 برقمي الثانية مكررًا والثالثة مكررًا وجاءت إضافة أولاهما لتنظيم عمل اللجنة المختصة بتقدير التعويض سواء بحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للعقارات ذات الطابع المعماري المتميز أو بنزع ملكيتها باستخدام التفويض التشريعي في تنظيم عمل اللجنة والأسس التي يقوم عليها تقدير التعويض والجهة المعنية بأدائها ليصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتنظيم ذلك. واستهدفت إضافة المادة الثالثة مكررًا تمكين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من شراء أي من العقارات أو المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، أو العقارات التراثية المملوكة لأشخاص القانون الخاص، بطريق الاتفاق المباشر ودون التقيد بالحدود.

مشاركة :