بلا رسوم.. “العمل” تعيد هيكلة مهنة “عامل” في الإقامات والتأشيرات

  • 11/17/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

الخرج نت – جمعه عبد الرحمن : كشف مدير برنامج الفحص المهني بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نايف العمير، أن الوزارة تعمل بتصنيف المهن، من خلال إجراء تفاصيل دقيقة لمفردة «عامل»، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف إعادة هيكلة مسميات المهن سواء في الإقامات أو التأشيرات، مؤكدا أن الوزارة لن تفرض رسوما على تغيير هذه المهنة وإنما يتطلب «الفحص المهني» للمهنة الجديدة. وأشار إلى وجود توجه لإرفاق قوائم العمالة في العروض المقدمة للمنافسات الحكومية، مؤكدا أن الدوائر الحكومية تشترط تطابق المهن مع القوائم المقدمة مستقبلا، لافتا إلى أن الجهات الحكومية ستشترط شهادة الفحص المهني للعمالة في جميع المشاريع أو استبدالها مع افتقارها لتلك الشهادة. وأكد أن البرنامج يدرس «سجل المهارات» للعمالة التي تمتلك أكثر من مهنة حرفية، مشيرا إلى أن البرنامج لم يضع الآلية المناسبة لـ «سجل المهارات» بغرض حوكمة هذه العملية حتى الآن، مؤكدا أن البرنامج بدأ يتخذ خطوات لإيجاد حلول مناسبة لـ «سجل المهارات»، مشيرا إلى أن «سجل المهارات» سيتم وضع الآلية المناسبة لإصدار شهادات الفحص المهني للعمالة التي تتقن مهنا حرفية عدة. وقال خلال ورشة عمل «برنامج فحص المهني» بغرفة الشرقية أخيرا، إن البرنامج سيقتصر بين (2- 4) سنوات على العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن البرنامج لا يستهدف العمالة الوطنية، نظرا إلى عدم وجود الفرص المتاحة للعمالة الوافدة نتيجة رخص العمالة الأجنبية، فضلا عن كون معظم أصحاب المهن الوطنية يمتلكون شهادات من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، مؤكدا أن البرنامج سيعمل على مساعدة العمالة الوطنية بهدف الحصول على فرصة عمل، مشيرا إلى أن البرنامج يدرس التعامل مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، بحيث يجري الاختبار في المرحلة الأخيرة بالمعاهد التدريبية، حيث يمنح الشهادة بناء على الشهادة الصادرة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني. وأوضح أن شهادة الفحص المهني تعود ملكيتها للمنشأة والعمل في الوقت نفسه، مضيفا أن شهادة المنشأة تمنح بشكل مجاني وفقا لإجمالي العمالة الداخلة في برنامج «الفحص المهني»، فيما شهادة العمالة تمنح مقابل رسوم مالية (400 – 500) ريال في داخل المملكة و(150 – 200) ريال في الخارج، مشيرا إلى أن الشهادة بعد سفر العامل لبلاده لا تلغى ولا تسترد الرسوم للمنشأة، فالشهادة هي حق للعامل، حيث يستطيع الاستفادة منها قبل انتهاء مدة الصلاحية (5) سنوات، معترفا أن السير الذاتية للكثير من العمالة منافية للواقع، مؤكدا أن 95% من قيمة الرسوم تعود للقطاع الخاص، بحسب “عكاظ”.

مشاركة :