أبوظبي: آية الديب رفضت المحكمة الاتحادية طعن النائب العام على حكم استئنافي قضى بإلزام مطلق بدفع 50 ألف درهم، مؤخر صداق لطليقته، ونفقات العدة والمتعة المقسطة، مع منح الأم حضانة طفلتهما، مؤكدة أن الحكم لم يخطئ في تطبيق القانون. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعية أقامت دعواها على المدعى عليه، ملتمسة الحكم لها بإثبات طلاقها منه مع مؤخر المهر وحضانة ابنتهما والنفقات وتوابعها، إثر الطلاق الذي تم بإرادة المدعى عليه المنفردة، وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مؤخر صداقها وقدره خمسون ألف درهم مع حضانة ابنتهما، والنفقات وتوابعها ونفقة العدة ونفقة المتعة المقسطة.استأنفت المدعية الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بشأن أجرة الحضانة فقط، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، لاسيما أن المحكوم ضده لم يبدِ ثمة اعتراضاً على الحكم المستأنف، وطعن النائب العام في هذا الحكم بالنقض، مشيراً إلى أنه قبل طلب المدعية المعدل في جلسة غاب عنها الخصم ولم يعلم بالطلب المعدل الخاص برفع قيمة المهر إلى 50 ألف درهم، ولم يعلن به إخلالاً بمبدأ المواجهة في الخصومة وقواعد العدالة.ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، لافتة إلى أن الثابت من ملف الدعوى أن الإجراءات تمت صحيحة في الإطار الذي رسمه المشرع، وعلى النحو الذي أوضحه الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف، وأن الطلب الخاص بالمهر وقيمته كان في حضور وكيل المحكوم عليه، والذي أقر بالجلسة بأحقية المدعية في هذا المبلغ، ولم ينازع فيه، فضلاً عن كونه لم يكن محل اعتراضه في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
مشاركة :