تعديل نظام رسوم الأراضي للانتهاء من التطوير أو البناء خلال سنة

  • 11/19/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

صدرت موافقة الجهات العليا على إجراء تعديلات واسعة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء من أجل الانتهاء من التطوير أو البناء خلال سنة من تاريخ صدور القرار. وتضمن ذلك تعديل الفقرة 2 من المادة الثالثة من اللائحة لتكون بالنص الآتي: «يشترط في أعضاء اللجنة توافر الخبرة الكافية في مجال تقدير العقارات ومايتعلق بإجراءات تطوير الأراضي، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد»، وتعديل الفقرة 3 من المادة الثالثة من اللائحة لتكون بالنص الاتي:» تتولى اللجنة تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم وتحديد المدة الإضافية المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة التاسعة من اللائحة وفقا للمعايير والضوابط الفنية اللازمة لأداء عملها المنصوص عليها في النظام واللائحة ومايصدر في شأنها من الوزير وتصدر قراراتها بالأغلبية» كما تضمنت تعديل الفقرة (د)من الفقرة (1) من المادة التاسعة من اللائحة لتكون بالنص الآتي: «إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار ويجوز بقرار من الوزير منح المكلف مدة إضافية لمدة واحدة لاتتجاوزسنة حسب مساحة الأرض وطبيعتها لتطوير الأرض أو بنائها، وفي حالة تطلب الأمر منح مدة أكثر من سنة فتقدر اللجنة المدة وتعتمدها اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 94، وفي حال عدم إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة الممنوحة للمكلف فستحصل الرسوم المستحقة عن تلك المدة «وتعديل الفقرة (3) من المادة الرابعة عشرة من اللائحة، لتكون بالنص الآتي: «على المكلف سداد قيمة الرسم خلال مدة لاتتجاوز سنة من تاريخ القرار وفي حال منحه مدة إضافية لتطوير الأرض أو بنائها وفق الضوابط المشار إليها في الفقرة (د)من الفقرة (1) من المادة التاسعة من اللائحة، فتمدد مهلة السداد بما لايتجاوز المدة الإضافية للتطوير أو البناء، وشملت التعديلات الفقرة (4) من المادة الرابعة عشرة من اللائحة لتكون بالنص الآتي: «اذا أكمل المكلف تطوير الأرض أو بناءها خلال فترة السنة أو المهلة الممنوحة له المشار إليها في الفقرة الفرعية(د) من الفقرة(1) من المادة التاسعة من اللائحة -بعد سداد الرسم فيعاد إليه مادفعه عن تلك المدة».

مشاركة :