22 شورياً­ يطلبون الطعن على «كشف الذمّة المالية» في المحكمة الدستورية

  • 5/15/2015
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

حسين سبت: تقدّم 22 شورياً بطلب يتمثّل في قيام مجلس الشورى بالطعن أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانون "الكشف عن الذمّة المالية". واعتبر الشوريون الاثنان وعشرون أن قانون "الذمة المالية" يخالف الدستور لأنه يجبر أزواج وزوجات أعضاء مجلس الشورى بتقديم كشف ذممهم المالية، منوهين إلى أن ذلك ينطوي على إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وقال الشوريون في مذكرة إيضاحية "لمّا كانت أحكام الشريعة الإسلامية تقضي باستقلالية ذمّة كل من الزوج والزوجة عن الآخر، وهو ما يفرض عدم جواز إجبار أحدهما للآخر على البوح بأسرار ذمته المالية، ولما كان قانون كشف الذمّة المالية قد أجبر في مادته الثانية كلاً من الزوجين على تضمين إقرار الذمّة المالية الخاص به مفردات الذمّة المالية للطرف الآخر، فإن النص بذلك يكون قد خالف نص الدستور الذي تطلّب صراحة أن تكون المساواة في جميع الأمور في إطار الالتزام بما ورد في الشريعة الإسلامية من أحكام". كما احتج الشوريون على معاقبة الزوج الذي يقدّم معلومات غير صحيحة عن ذمته المالية، معتبرين أن العقوبة يجب أن تقع فقط على عضو مجلس الشورى الذي يقدّم معلومات خاطئة عنه وعن زوجته، منوهين إلى أن الدستور نص في مادته الـ 20 على أن العقوبة شخصية "والأصل في الجريمة ان عقوبتها لا يتحمل بها إلاّ من أدين كمسؤول عنها، وأن جريرة الجريمة لا يؤخذ بها إلاّ جناتها، ولا ينال عقابها إلاّ من قارفها". ومن المزمع أن يصوّت مجلس الشورى على طلب الطعن في جلسته بعد غد الأحد. وأوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بالموافقة على الاقتراح بطعن مجلس الشورى أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية. وقالت اللجنة في تقريرها إن 36 شورياً من أصل 40 التزموا بتقديم كشوف إقرار الذمة المالية الخاصة بهم؛ ما يعني التزامهم بنص المادة الثانية من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية والتي تنص على "يجب على كل ملزم أن يقدم إقرارًا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر، وذلك خلال ستين يومـًا من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون". فيما لم تتعرض اللجنة للأعضاء الأربعة الذين لم يقدموا كشف ذممهم ومبررات ذلك. وذكرت أنه "من منطلق الصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة للسلطة التشريعية، فقد تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى بطلب أن يتولى مجلس الشورى الطعن أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية. ونصت الفقرة الأولى من المادة (106) من الدستور على "تنشأ محكمة دستورية، من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة يحددها القانون، وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح"، وهو ما تنص عليه المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية "تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح". وينص البند (أ) من المادة (18) من المرسوم ذاته على جواز أن "ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب". وإذا ما وافق "الشورى" على الطلب فإنه يتولى حينئذ رئيس المجلس تقديم طلب عرض منازعة بعدم دستورية المواد المشار إليها بالبيان المرفق بالاقتراح والنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها، وأسباب وأوجه الطعن عليها. وبعد تقديم الطلب يتم تطبيق الإجراءات الواردة في المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية. ويشمل قانون الذمة المالية الصادر في العام 2010 كلاً من: رئيس وأعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، نواب رئيس مجلس الوزراء، الوزراء ومن في حكمهم، وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين والمدراء العامين في القطاع المدني وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ومجلسي الشورى والنواب، والبلديات، المحافظين ونوابهم، رؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم، القضاة وأعضاء النيابة العامة، رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأسمالها، مدراء الإدارات في القطاع المدني وقطاع الأمن العام والموظفين الفنيين في ديوان الرقابة المالية، ورئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المناقصات وموظفي الجهاز الفني والإداري التابع للمجلس ممن يشغلون وظائف لا تقل عن وظيفة مدير إدارة. ويخضع رئيس ديوان الرقابة المالية ووكيل الديوان ووكلاء الديوان المساعدون فيما يتعلق بتقديم إقرارات الذمة المالية للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية. ويقصد بالذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون، مجموع ما يملكه المُلزم وزوجه وأولاده القُصر من أموال عقارية ومنقولة، في الداخل والخارج، وتشمل الذمة المالية ما يكون للمُلزم وزوجه وأولاده القصر من حقوق في ذمة الغير وما عليهم من ديون، وما يملكون من أنصبة أو أسهم في الشركات. وتنص المادة الثانية على أنه "يجب على كل مُلزم أن يقدم إقرارًا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القُصر، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يجب على كل مُلزم أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء ثلاث سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرارًا خلال ستين يومًا من تاريخ تركه الوظيفة أو المنصب". فيما تنص المادة الثامنة على أنه "إذا امتنع زوج الملزم عن إعطائه البيانات اللازمة لعناصر ذمته المالية والتوقيع عليها، وجب على الملزم تثبيت ذلك في إقراره، وعلى الهيئة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره. ويقدم إقرار الذمة المالية إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، ويجب أن يشتمل وقت تقديمه على جميع عناصر الذمة المالية ومصادرها". أما المادة التاسعة فتنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل مُلزم حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة عزل المحكوم عليه من وظيفته، وحرمانه من تولي أية وظيفة عامة ومن التعيين أو الترشيح لعضوية أية هيئة نيابية أو بلدية ما لم يرد إليه اعتباره، وتأمر المحكمة المُلزم برد كافة ما حصل عليه من كسب غير مشروع إلى خزانة الدولة أو بدفع قيمته في حالة هلاكه أو تلفه أو إنفاقه أو ضياعه. كما تأمر المحكمة في مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفاد".

مشاركة :