أرسل شخص سؤالا إلى الصفحة الرسمية للجنة القتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول فيه: هل تجب زكاة المال على الراتب الذي أتقاضاه كل شهر.ردت اللجنة قائلة: لا تجب الزكاة بمجرد تقاضي الراتب حتى يبلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من مال آخر من جنسه ويمر عليه الحول، سنة كاملة بالأشهر القمرية فائضًا عن حوائجه الأصلية فإن وجدت هذه الشروط ففيه الزكاة 2.5%.حكم إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها بأكثر من سنتينورد إلى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، سؤالا يقول صاحبه: "ما حكم إخراج الزكاة مُبكِّرًا عن وقت وجوبها بأكثر من سنتين؟ وهل هناك خلافٌ بين العلماء في ذلك؟ وما الحكمة في منع ذلك إن كان هناك منع؟".وأجاب المركز بأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز تعجيل الزكاة قبل ميعاد وجوبها؛ لِمَا ورد: "أن العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك" رواه أحمد وغيره.واختلفوا في عدد السنوات التي يجوز تقديم إخراج الزكاة عنها، والاقتصار على سنتين هو الأوفق بانضباط الموارد المالية السنوية للفقراء، ولكن لا مانع من الأخذ بقول القائلين بجواز تعجيل الزكاة لسنتين فأكثر عند وجود الحاجة العامة أو الخاصة إلى ذلك.هل تجب الزكاة على الأرباح السنوية للعاملين بالشركاتورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه: "أعمل فى شركة تقوم بصرف أرباح سنوية للعاملين بها بما يعادل أجر ١٢ شهرا؛ فهل عليه زكاة، وهل يجوز أن دفعه فى تجهيز عرائس أيتام؟.وأوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته عن السؤال أن مجرد الحصول على المبلغ لا يوجب فيه الزكاة فى وقتها؛ لأنه لم يحول عليه الحول.وأضاف أنه ليس على هذا المال زكاة حتى وإن كان بالغًا للنصاب، وتجب فيه الزكاة فقط بمجرد مرور عام هجري عليه وبلوغه النصاب الشرعي.
مشاركة :