أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 34 لسنة 2019 بضم «مؤسسة الفيكتوري» إلى «نادي دبي الدولي للرياضات البحرية» كوحدة تنظيمية ضمن هيكله التنظيمي. ونصّ المرسوم على أن تُنقل إلى النادي كافّة المهام والاختصاصات المنوطة بالمُؤسّسة بموجب المرسوم رقم 12 لسنة 1996 بشأن إنشاء مُؤسّسة «الفيكتوري»، والتشريعات السارية في الإمارة، كما تُنقل إليه ملكيّة العقارات والمنقولات والأصول والأجهزة والمُعِدّات والأموال العائدة للمُؤسّسة، وكذلك موظفيها الذين يرى النادي نقلهم إليه لتحقيق أهدافه وتمكينه من القيام بالاختصاصات المنوطة به، على أن تسري بشأنهم تشريعات الموارد البشريّة المُطبّقة لدى النادي، وذلك مع عدم المساس بحُقوقهم المُكتسبة، على أن يحل «نادي دبي الدُّولي للرِّياضات البحريّة» محل «مُؤسّسة الفيكتوري» في كُل ما لها من حُقوق وما عليها من التزامات. ووفقاً للمرسوم يكون لـ «نادي دبي الدولي للرياضات البحريّة» مجلس إدارة يتألف من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم بقرار يُصدِره رئيس مجلس دبي الرياضي، وذلك لمُدّة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتولى مجلس إدارة النادي الإشراف العام على أعماله ونشاطاته، والتحقُّق من أداء المهام والصلاحيّات والسُّلطات المُقرّرة للنادي بمُوجب التشريعات السارية. وحدد المرسوم اختصاصات مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحريّة، ونظَّم آليات عقد اجتماعاته، وإصدار قراراته وتوصياته، وعرض نتائج أعماله وإنجازاته، على أن يصدر رئيس مجلس إدارة النادي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم. ووفقاً للمرسوم، لا تكون حكومة دبي أو مجلس دبي الرياضي مسؤولين تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تُطلب من مُؤسّسة «الفيكتوري» أو النادي، ويكون النادي وحده مسؤولاً تجاه الغير عن هذه الديون أو الالتزامات، وعلى مجلس إدارة النادي حصر الديون والالتزامات المُترتِّبة على المُؤسّسة أو مجلس إدارته، والناشئة قبل العمل بهذا المرسوم، ورفع تقرير في هذا الشأن إلى مجلس دبي الرياضي ليتولى اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وبموجب هذا المرسوم، يُلغى المرسوم رقم 12 لسنة 1996 بشأن إنشاء مُؤسّسة «الفيكتوري»، وأمر تعيين رئيسها المُؤرّخ في 25 ديسمبر 1996، وقرار رئيس مجلس دبي الرياضي بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري المُؤرّخ في 30 يناير 2017، وتعيين واستبدال أعضاء في مجلس إدارة المُؤسّسة المُؤرّخ في 23 أبريل 2019. كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، على أن يستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً للمرسوم رقم 12 لسنة 1996 بشأن إنشاء مُؤسّسة «الفيكتوري»، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، والأنظمة والقرارات واللوائح المعمول بها لدى النادي، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والأنظمة والقرارات التي تحل محلها، ويُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :