تنفيذا لقرار وزير الداخلية بشأن تنظيم واستخدام كاميرات المراقبة الأمنية وإلزام أصحاب المحلات التجارية العامة بتركيبها عند إصدار أو تجديد السجل التجاري، أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني وبالتعاون مع مديريات الشرطة بالمحافظات، حملة توعوية لأصحاب المحلات التجارية. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني أنه يجب مراعاة الاشتراطات المطلوبة عند تركيب الكاميرات الأمنية المذكورة، من بينها احتفاظ المحلات بالتسجيلات الخاصة بالكاميرات لمدة 120 يوما، وعدم إجراء أي تعديل عليها ويحظر تركيب الكاميرات في غرف النوم وغرف العلاج الطبيعي ودورات المياه وغرف تبديل الملابس والأماكن المخصصة للنساء، كما يحظر نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات من قبل الملاك أو أي جهة كانت، إلا بعد موافقة الإدارة العامة للدفاع المدني وبتصريح من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه. وأشار مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني إلى أن ملاك المحلات التجارية عليهم مسؤولية إدارة هذه الكاميرات وصيانتها وتحديثها بصفة دورية لضمان حسن أدائها على أن تكون الكاميرات مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة.
مشاركة :