توافقت اللجنة الخارجية بمجلس النواب في مرئياتها بشأن مشروع قانون سيعرض في جلسة النواب الثلثاء المقبل (19 مايو/ أيار الجاري) مع رأي مجلس الشورى في إيقاع عقوبة الحبس أو الغرامة على من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال أو غيره من الهيئات النظامية أو قوة دفاع البحرين أو قوات الأمن العام أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة. ويأتي المشروع بقانون بناء على مقترح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، (في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني). وأقرت اللجنة التعديلات التي قررها مجلس الشورى على المشروع بقانون المذكور، بما فيها التعديلات التي طالت المادة 216 من قانون العقوبات التي تنص بعد التعديلات التي ادخلها مجلس الشورى وأقرتها اللجنة الخارجية النيابية على أنه «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال أو غيره من الهيئات النظامية أو قوة دفاع البحرين أو قوات الأمن العام أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة. وقررت أسس ومبادئ المشروع بالقانون السالف أنه «أصبح من الضروري مراجعة نصوص هذا القانون، وإدخال تعديلات على بعض العقوبات المحددة لبعض الجرائم الجنائية، إذ أصبحت هذه العقوبات -بمرور الزمن- لا تتناسب مع جسامة الجريمة المرتبطة بها. ومن ثم فقد تضمن هذا المشروع تشديد العقوبات على جرائم القتل الخطأ المؤثمة في المادة (342) من القانون، وكذلك إتيان الأفعال المخلة بالحياء والتعرض للإناث على وجه يخدش الحياء بالقول أو بالفعل في الطريق العام أو في المكان المطروق، أو إذا كان التعرض بطريق الهاتف والمنصوص عليها في المادتين (350)، (351) من قانون العقوبات، إذ أصبحت العقوبات المنصوص عليها في هاتين المادتين لا تتناسب مع جسامة هذه الجريمة وخطورتها على المجتمع البحريني». ويهدف هذا المشروع إلى تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على الأماكن المسكونة أو المعدة للسكن أو أحد ملحقاتها خلافا لإرادة صاحب الشأن، وكذلك جرائم تهديد الأشخاص بالسلاح أو بارتكاب جريمة أيا ما كانت. كما يهدف هذا المشروع إلى تشديد العقوبات على جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار المنصوص عليها في المادة (364) من هذا المرسوم بقانون، وأيضاً على العقوبات المحددة لجرائم السرقة وما في حكمها، وجرائم تحريض الأشخاص على ارتكاب السرقة، وكذلك جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة المنصـوص عـليها في الـمواد (380) و(384) و(385) و(392) من المرسوم بقانون سالف الذكر، وكذلك جرائم المراباة والإفلاس المؤثمة بالمادتين (403) و(407) وكذلك جرائم إتلاف الأموال الثابتة والمنقولة المؤثمة في المادة (409) من قانون العقوبات. كما أن هذا المشروع يهدف أيضاً إلى تعديل المواد (215) و(216) و(217) إذ استهدف تعديل المادتين (216)، (217) بالنص على مجلسي الشورى والنواب بدلاً من عبارة (المجلس الوطني). ويتضمن هذا المشروع تعديل بعض نصوص قانون العقوبات وإدخال التعديلات على العقوبات المحددة لبعض الجرائم والتي أصبحت لا تتناسب مع خطورة هذه الجرائم وما تمثله من خطورة على أفراد المجتمع البحريني على اعتبار أن حق اقتراح القوانين وتعديلها وإلغائها مكفولٌ بنص الدستور إلى جلالة الملك ولأي من أعضاء مجلسي الشورى والنواب.
مشاركة :