أجاب الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على سؤال:هل كلُّ مالٍ تجب فيه الزّكاة، أم توجد شروط معيَّنة؟وقال "يُشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة من حيث الجُملَةِ ما يلي:- أن يكون المال مملوكًا لمعيَّن، فلا زكاة فيما ليس له مالك معيَّن.- أن يحول عليه الحول، والمراد بالحول أن يتم على المال بيد صاحبه سنة كاملة قمرية.- أن يبلغ المالُ النِّصابَ، وهو ما يُعادل 85 جرامًا من الذهب.
مشاركة :