قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأزمة الراهنة التي نعيش فيها اليوم تتعلق بفهم المصطلحات، لافتا إلى أن البعض لا يستطيع التفريق بين المصطلحات الدينية.وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن النبي لم يأمره الله بمحاكمة من يعصاه أو يفعل ما حرمه الله أو نهى عنه، لقوله تعالى "إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ (23) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا" وقوله "إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ".وأشار إلى أن النبي لم يؤمر بشيء إلا في حديث "أمرت أن أقاتل الناس"، منوها بأن هذا في حالة الحرب فقط ويكون هناك اعتداء على المسلمين ويكون دفاعا عن النفس.وأوضح أن الله قال في سورة آل عمران للنبي "لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ" منوها أن هذا في حق النبي فما بالنا بمن يعيش بيننا أيكون لهم من الأمر شيء؟ لا والله.وتابع: مثلا الخمر حرام، وعند أبو حنيفة إذا لم تكن من العنب والتمر، اسمها مسكر، وكل الفقهاء مجتمعين أكدوا أن الخمر حرام، ومن يحللها كافر، ولا يجوز أن يتكلم أحد نيابة عن الله.صحة حديث قتل شارب الخمرأخرج ابن ماجه حديثًا في كتابه عن قتل من شرب الخمر 5 مرات، ونص روايته «إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ»، وحكم علماءٌ على أن هذا الحديث منسوخٌ ولا يعمل به... وقال الترمذي في كتاب العلل: أجمع الناس على تركه أي أنه منسوخ وقيل مؤول بالضرب الشديد، (ص: 143).وسند هذا الحديث: برقم (4482) حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا أبان عن عاصم عن أبي صالح ذكوان عن معاوية بن أبي سفيان، قال، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاقتلوهم»، حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد عن حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهذا المعنى قال وأحسبه قال في الخامسة إن شربها فاقتلوه قال أبو داود وكذا في حديث أبي غطيف في الخامسة.قتل من شرب الخمر 5 مراتوقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الفقهاء لم يأخذوا بالحديث الذي رواه أبو داود بأن من شرب الخمر 5 مرات يقتل لأنه ضعيف.وذكر «جمعة» في فتوى له، ما أخرجه أبو داود عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ»، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيل، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِهَذَا الْمَعْنَى، قَالَ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي الْخَامِسَةِ: إِنْ شَرِبَهَا فَاقْتُلُوهُ، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَذَا فِي حَدِيثِ أَبِي غُطَيْفٍ فِي الْخَامِسَةِ.وأشار إلى أنه لم ينفذ حد الزنا في مصر برجم الزاني المتزوج منذ حوالي 1000 سنة، لافتًا إلى أن الدين نص على شهاد 4 شهود للجريمة، منوهًا بأن الله تعالى يريد من وراء ذلك تعظيم شأن الخيانة والزنا، وتعظيم هذه الجريمة البشعة، سواء للمتزوجين أو غير المتزوجين.
مشاركة :