أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف، بتغريم صاحب شركة مارست عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص من هيئة سوق المال. وأوضحت أن الشركة التي جرى تأسيسها كانت تعمل بنشاط تقديم المشورة لأسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية مقابل اشتراك مالي، والإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني وموقع "تويتر" دون الحصول على ترخيص. وتضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 50 ألف ريال، لمخالفته المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية، وكذلك تغريمه 50 ألف ريال لمخالفته المادة 17 من لائحة أعمال الأوراق المالية. وورد بمنطوق الحكم أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد.
مشاركة :