حكم زيارة القبور للنساء الحائض .. ذكر لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن الحائض لا يختلف حكمها عن غيرها في شأن زيارة القبور، مؤكدةً أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنها جائزة.وأضافت لجنة الفتوى أن الجمهور استشهدوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة". رواه أحمد.وأوضحت أنه يستدل على جواز الزيارة بما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة رضي الله عنها: أن جبريل قال له: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين المسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون.وأردفت اللجنة بمجمع البحوث الإسلامية، أنه يدل كذلك على الجواز؛ إقراره صلى الله عليه وسلم للمرأة التي مر بها تبكي عند قبر، كما في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتقي الله واصبري. قال ابن حجر في الفتح محتجًّا بالحديث على جواز زيارة النساء للقبور لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر.حكم زيارة النساء للمقابرقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زيارة القبور سُنَّةٌ في أصلها، مُستحبةٌ للرجال باتفاق جميع العلماء.وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «هل زيارة المقابر للنساء حلال أم حرام؟»، أن زيارة النساء للقبور حلال ولكن إذا التزمن بالآداب الشرعية، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أَلا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ فَزُورُوهَا ولا تَقُولُوا هُجْرا... الحديث»؛ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ».هل يجوز للحائض قراءة الرقية الشرعية ؟ قال الشيخ احمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء أجازوا الذكر حال قيام المرأة أثناء فترة الحيض، ولكن يحرم عليها الصلاة والصوم وقراءة القرآن.وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال ورد اليه وذلك عبر موقع اليوتيوب، مضمونة(هل يجوز قراءة الرقية الشرعية على المرأة الحائض؟)، أنه إذا كانت المرأة حائض وأرادت ان تقرأ الرقية الشرعية فيجوز ولا حرج فى ذلك.حكم رقية الحائض نفسها أو غيرها بالرقية الشرعيةوقد أشار الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفقهاء أجازوا الذكر للحائض ولكن حرموا عليها الصلاة والصوم وقراءة القرأن، فأى أنواع الذكر جائزة من الإستغفار وقول الأذكار المأثورة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قوله أصبحنا وأصبح الملك لله والحمدلله ولا إله إلا الله ونحو ذلك فجميع الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجوز للمرأة أثناء فترة حيضها.وأوضح أنه مما تجوز للمرأة الحائض أيضًا قراءة ما فى القرآن الكريم مما هو أذكار بقصد الذكر، فأجاز فقهاء الشافعية أن تقرأ هذا بقصد الذكر ولا يكون فى ذلك حرمة فيجوز لها أن تفعل هذا.هل يجوز للمرأة الحائض أن تغتسل بماء مقروء عليه قرآنتلقى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا يقول صاحبه (هل يجوز للمرأة أن تغتسل بماء مقروء عليه قرآن وهي حائض؟).وأجاب "ممدوح"، خلال فتوى مسجلة له، قائلًا : أن المرأة الحائض إذا أردت أن تغتسل بماء مقروء عليه قرأن وهى حائض فيجوز ذلك ولكن الأهم ان يكون الماء المقروء عليه لا يأتى عليه نجاسة.وأشار الى أن الخطوات التى ينبغى على المسلم اتباعها عند الرقية الشرعية للشفاء من الأمراض أو ما شابه هى: أن يرقى المسلم المريض بسورة الفاتحة، وأن يكون معتقدا كامل الاعتقاد واليقين بأن سورة الفاتحة هى الشافية بإذن الله من المرض، وأن يضع المسلم يده على جسد المريض ثم يبدأ فى قراءة الفاتحة.وتابع: الرقية الشرعية لا تمنع من الذهاب للطبيب فلنا أن نعمل بالرقية الشرعية ونأخذ بالأسباب كذلك في الذهاب للطبيب في حال عدم الشفاء".وأشار إلى أن زيارة القبور مستحبةٌ للنساء عند الأحناف، وجائزةٌ عند الجمهور، ولكن مع الكراهة في زيارة غير قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وذلك لِرِقَّةِ قلوبهنَّ وعدمِ قُدرَتهنَّ على الصبر.هل يجوز للحائض دخول المسجد؟قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، إنه لا يجوز للحائض دخول مصلى النساء في المسجد حتى ولو كان دخولها لاستماع دروس العلم أو حفظ القرآن .من جانبه قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ان الحائض أشد من الجنب من ناحية الحدث؛ لأن الجنب يستطيع إزالة جنابته بالغسل، أما الحائض فمقهورةٌ في حدثها إلى انقطاع حيضها.وتابع: ورد حديث: «لا أُحِلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا جنبٍ» رواه أبو داود والبيهقي والبخاري في "التاريخ الكبير"، وهو وإن كان ضعيفًا فعليه عمل الجمهور وفتاوى السلف، وأهل المذاهب الأربعة، بل إن المالكية يمنعونها من دخول المسجد ولو كانت عابرةً للسبيل، ويراجع في ذلك "بداية المجتهد" لابن رشد المالكي الذي قال: [وقومٌ أباحوا ذلك أي دخول الحائض المسجد للجميع أي للمقيم والعابر ومنهم داود أي الظاهري وأصحابه] اهـ بتصرف يسير.واستطرد: المجيزون لذلك هم الظاهرية، ورأيهم مرجوع بجانب رأي الجمهور ومنهم أهل المذاهب الأربعة.
مشاركة :