لائحة جديدة للمشاغل النسائية

  • 5/17/2015
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة بالقواعد التنفيذية، تتضمن ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي «المشاغل النسائية» في جميع مناطق المملكة، حيث أصدرت التعليمات لأمانات المناطق والمحافظات بتطبيق هذه القواعد عند الترخيص بمزاولة نشاط التزيين النسائي، ومنح مهلة عامة للمحلات الممارسة للنشاط لتصحيح أوضاعها وفقا للائحة الجديدة. وأوضح وكيل الوزارة للشؤون البلدية يوسف بن صالح السيف، أن القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، التي عممتها وكالة الوزارة على الأمانات، وزودت بها وزارتي الداخلية، والعمل، بالإضافة إلى المديرية العامة للدفاع المدني، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بوصفها جهات مشاركة في وضع القواعد. وأبان أن الهدف من هذه اللائحة، جاء لضبط الممارسة التجارية لهذا النوع من الأنشطة، وضمان توفر اشتراطات السلامة كافة، في المشاغل والمنشآت العاملة في مجال التزيين النسائي، مع الأخذ في الحسبان الالتزام بأعراف وأخلاقيات المجتمع. ولفت النظر إلى أنه ستكون هنالك جولات رقابية تتولاها وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني، ووزارة العمل، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى جانب وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتنسيق فيما بينها، وفقا لاختصاصات كل جهة، لضبط المخالفات، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها، وأن تتولى الأمانات والبلديات إبلاغ المحلات القائمة في الوقت الحالي، لتصحيح أوضاعها وفقا لهذه القواعد خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بها.

مشاركة :