تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على سجل تجارى وبطاقة ضريبية

  • 11/30/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

الخطوة الأساسية و الأولي لبداية أي منشأه سواء كانت فردية أو شركة نشاطها تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو نشاط غير تجاري، هي إخطار المأمورية المختصة بمزاولة النشاط خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء مزاولة النشاط و علي المأمورية المختصة فتح ملف ضريبي للممول فور إخطارها، حسبما قال نبيل الشاهد المحامى والخبير القانونى.كما يقوم الممول أو وكيله بالتقدم إلي المأمورية المختصة التي يتبعها لطلب استخراج بطاقة ضريبية , ومرفق معه أصول و صور المستندات الاتية :-1- البطاقة الشخصية2- عقد الإيجار او عقد التمليك3- عقد شركة الأشخاص او النشرة الخاصة التي تم فيها النشر عن الشركة أو صورة من عقدها و نظامها الأساسي*سيتم الإطلاع علي أصول هذه المستندات فقط و الاحتفاظ بالصور، وينشا بكل مأمورية سجل خاص تقيد به بيانات كل بطاقة.كما يجب ان تتضمن البطاقة الضريبية للممول البيانات التالية :-1- رقم التسجيل الضريبي2- الرقم المسلسل للبطاقة طبقا لما هو وارد في سجل قيد البطاقة 3- تاريخ الإصدار و تاريخ الانتهاء4- كود المأمورية5- اسم الممول6- عنوان الممول7- رقم الملف الضريبي8- نشاط الممول9- السمة التجارية10- عنوان المركز الرئيسي و الفروع و المخازن11- تاريخ بدء مزاولة كل نشاط12- الكيان القانوني13- بيانات الإقرار "سنة الإقرار – تاريخ الإقرار – توقيع المختص بالمأمورية"14- بيانات الإعفاءات الضريبية15- أي تغيير في بيانات البطاقةفيما تصدر البطاقة الضريبية بلونين:-- اللون الأخضر :- للأشخاص الطبيعيين- اللون الأحمر :- للأشخاص الاعتبارية*تكون مدة سريان البطاقة الضريبية خمس سنوات من تاريخ إصدارها، و تعتبر البطاقة لاغية و غير صالحة للتعامل بها عند انتهاء هذه المدة علي أن تثبت بالبطاقة في مكان ظاهر عبارة تفيد ذلك.فيما لا يجوز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للممول الواحد، فإذا كان للممول أكثر من نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو أكثر من فرع تقوم المأمورية المختصة بإصدار البطاقة الضريبية مأمورية المركز الرئيسي، و يتم إخطار المأمورية التابع لها الممول عند التوقف عن النشاط بتقديم طلب كتابي يوضح تاريخ التوقف والانشطة التى تم التوقف عنها.يعتبر من حالات عدم تحقيق إية إيرادات للممول بعد تاريخ التوقف:-1- مغادرة البلاد نهائيا2- الغلق الإجباري أو الإداري3- ترك مكان مزاولة النشاط لمالك العقار4- الاستيلاء علي مكان مزاولة النشاط للمنفعة العامةيكون من حق الممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط او التنازل عن المنشاه او مغادرة البلاد مغادرة نهائية طلب تحديد موقفه الضريبي حتي تاريخ توقفه او تنازله او مغادرة البلاد، بشرط ان يكون قد قدم الاقرارات الملتزم بها قانونا , وعلي المامورية المختصة اجابته الي طلبه خلال تسعين يوما من تاريخ استلام الطلب بعد سداد رسم قدره خمسة جنيهات.

مشاركة :