9 ضوابط لانتفاع حامل «الإقامة المميزة» بعقار في مكة والمدينة

  • 12/1/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أقرت وزارتا العدل والتجارة والاستثمار 9 ضوابط واجرااءات لانتفاع حاملي «الإقامة المميزة»بعقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة منها ان يكون الانتفاع لفترة لا تتجاوز 99 سنة، ووقع الضوابط كلٌ من وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وتم إبلاغ الجهات ذات العلاقة بالتعليمات الجديدة. إجراءات وضوابط الانتفاع * يتعين على من يرغب من حاملي الإقامة المميزة في الانتفاع بعقار واقع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة اتباع الخطوات الآتية: * إبرام عقد انتفاع بعقار لمدة محددة لا تتجاوز (۹۹) سنة. * يبرم العقد من خلال محام ممارس مرخص له في المملكة. * عدم مخالفة نظام الإقامة المميزة أو لائحته التنفيذية. * يوثق العقد لدى كتابة العدل المختصة بعد التحقق من أساس صك العقار. * تتولى كتابة العدل المختصة إصدار صك انتفاع. * تسري آثار العقد النظامية بعد إصدار الصك. * يُسلم المنتفع لمالك العقار أو من في حكمه أو من يمثله نظامًا بعد توثيق العقد ما لم يتفق في هذا الشأن على خلاف ذلك. * تقوم كتابة العدل المختصة فور استكمال الإجراءات بإحاطة مركز الإقامة المميزة بما تم في شأن الانتفاع من خلال سجل إلكتروني ينشأ لهذا الغرض. متطلبات عقد الانتفاع * وصف العقار محل التعاقد وصفاً مفصلاً. * تحديد مدة الانتفاع. * تضمين العقد بالمحكمة التي تختص بنظر أي نزاع. * إيضاح التزامات كل طرف في العقد. * توقيع العقد بمثابة إقرار بخلو العقار من أي حق عيني للغير.

مشاركة :