تبدأ الهيئة العامة للزكاة والدخل، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019، تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة؛ حيث من المقرر أن تطبّق الهيئة ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة بنسبة 50%. وتعرّف الهيئةُ المشروباتِ المحلاة بـ”أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو مُحَلِّيات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب؛ سواء كان جاهزًا للشرب أو مركزات أو مساحيق أو جل أو مستحضرات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب”. وأشارت الهيئة إلى أن المشروبات غير الخاضعة للضريبة الانتقائية وفقًا لتعريف المشروبات المحلاة، تتمثل في التالي: – المشروبات المؤهلة للخضوع للضريبة الانتقائية كمشروبات غازية تخضع لنسبة 50% باعتبارها مشروبات غازية ومشروبات الطاقة تخضع لنسبة 100% باعتبارها مشروبات طاقة. – عصائر الفاكهة والخضار الطبيعية بنسبة 100% (التي لم يُضَف إليها أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى) وتتضمن ما يلي: عصير الفواكهة والخضار الطازج بنسبة 100%، فاكهة مهروسة، عصير الفواكه المجففة، عصير مسحوق الفواكه، المشروب المصنوع من عصير الفاكهة أو عصير الخضار التي لم يضف إليها أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، المشروبات المجهّزة عن طريق خلط السوائل. وتخضع جميع هذه الأنواع للائحة الفنية الخليجية الخاصة بـ”عصائر ونكتار الفواكه”، واللائحة الفنية الخليجية الخاصة بـ”عصير الفاكهة الطازج” غير المبستر. – الحليب والألبان ومنتجاتها وتتضمن: المشروب الذي يحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب، المشروب الذي يحتوي على بدائل الحليب المصنعة من مصادر نباتية مثل شراب الصويا بنسبة 75% على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب، حليب الرضع الصناعي أو تركيبة حليب متابعة أو أطعمة الرضع، الطعام المصنوع كبديل غذائي أو أطعمة الحمية الغذائية المستخدمة لأغراض طبية خاصة. – المشروبات والمركزات المخصصة للاستخدامات التغذوية والطبية الخاصة: وتخضع للائحة الفنية الخليجية والخاصة بالاشتراطات العامة للأغذية المعبأة ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة، واللائحة الفنية الخليجية الخاصة باشتراطات عامة لتداول الأغذية المستعملة لأغراض طبية خاصة. – المشروبات والمركزات المحتوية على أي مصدر مضاف من مصادر السكر أو المحليات الأخرى والتي يتم إعدادها بواسطة الأشخاص الطبيعين؛ بغرض الاستهلاك الشخصي أو لأغراض أخرى غير تجارية. – المشروبات المحتوية على أي مصدر مضاف من مصادر السكر أو المحليات الأخرى والتي تُعد في المطاعم والأماكن المشابهة، وتقدم في إناء مفتوح غير مُحكَم الغلق للمستهلكين النهائيين بقصد الاستهلاك المباشر كمشروب. – المشروبات القائمة على الحليب: ويتم تصنيف المشروب بأنه مشروب قائم على الحليب؛ حين يحتوي على حليب بنسبة 75% من المشروب الجاهز، وتشمل أنواع الحليب (حليب الحيوانات، الحليب المعاد تصنيعه، بودرة الحليب واللبن ومصل الحليب ومصل الحليب المعاد تصنيعه)، ولا يشمل تعريف الحليب مادة الكريمة. – المشروبات البديلة للحليب: ويصنف المشروب على أنه بديل للحليب إذا استوفى كل الشروط التالية مجتمعة (يحتوي على 120 ملجم من الكالسيوم في كل 100مل، مستخرج من البقوليات أو الحبوب أو المكسرات أو البذور أو أي نوع آخر من النباتات، يتم استخدامه في كافة أو معظم استخدمات الحليب، لديه كثافة مماثلة للحليب، لا تدخل فيه مكونات غازية). وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد نفت، فرض ضريبة جديدة على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وكذلك التبغ، وأن الضريبة الحالية تشمل المشروبات المحلاة فقط. وأوضحت الهيئة، أنه تم تطبيق الضريبة الانتقائية بنسبة 50% على المشروبات الغازية وعلى مشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100% من تاريخ 11/ 6/ 2017م، والآن توسعت لتشمل المشروبات المحلاة بنسبة 50%. وبيّنت، أن المشروبات المحلاة هي أي منتج مُضاف إليه مصدر من مصادر السكر، أو محليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزًا للشرب أو مركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.
مشاركة :