المحكمة الإدارية تقضي بصحة تعيينات كاتب رابع في النيابة الإدارية

  • 12/2/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، بقبول الدعوى المقامة من أسامة عبدالحميد، وإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 203 لسنة 2017 المؤرخ في 15 يونيو ٢٠١٧ فيما تضمنه من سحب قرارات رئيس الهيئة أرقام 260،261، 261 لسنة 2017 المتضمنة تعيين المدعي بوظيفة كاتب رابع بهيئة النيابة الإدارية.صدر الحكم برئاسة المستشار حسام عبد العزير، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين إسلام توفيق الشحات، وممدوح أحمد، ومحمد الشريف، نواب رئيس مجلس الدولة.وقالت المحكمة في حيثياتها، ان الجهة الإدارية في الاصل حرة في التعيين في الوظائف العامة بما لها من سلطة تقديرية دون معقب عليها في هذا الشأن، إلا إذا ثبت إساءة استعمالها للسلطة أو الانحراف بها، إلا انه استثناءا من هذا الاصل إذا قامت جهة الإدارة بالافصاح عن ارادتها في اتخاذ إجراءات لاحداث اثر أو مركز قانوني معين متعلق بأشخاص آخرى أو لمصلحتهم، فأنها تكون قد ألزمت نفسها باستكمال تلك الإجراءات أو التوقف عنها لاسباب صحيحة وقائمة لابتغاء الصالح العام بها وإلا كانت جهة الإدارة بذلك قد أساءت استخدام سلطتها التقديرية.وتابعت المحكمة، وان جهة الإدارة إذا ما أعلنت عن حاجتها لشغل وظائف معينة وبذلك اتجهت إرادتها في هذا الامر فعندما يتقدم مرشحون لشغل تلك الوظائف وتتوافر فيهم جميع الشروط اللازمة لشغلها، والتى منها اجتياز الاختبارات والمقابلات، وإجراء الكشف الطبي والتحريات اللازمة، فأن امتناع جهة الإدارة بأستكمال إجراءات أصدار قرار التعيين في هذه الوظائف يعد امتناعا غير قائم على سبب، وينبؤ عن إساءة استعمال السلطة من جانب الجهة الإدارية مما يجد إلغاؤه.جدير بالذكر ان هيئة النيابة الإدارية أعلنت بتاريخ في وقت سابق عن حاجتها لشغل وظيفة كاتب رابعمن الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية للوظاتف المكتبية بموجب الإعلان رقم (1) لسنة 2016، وأنه تقدم بأوراقه الشغل تلك الوظيفة واجتاز الاختبارات المقررة، ثم أدرج اسمه بقائمة الناجحين بموجب قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۱۷، إلا أنها فوجئ بصدور قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم ۲۷۷ لسنة ۲۰۱۷ متضمنًا إيقاف قرارات رئيس الهيئة أرقام ۲۹۰ و۲۹۱ و۲۲ لسنة ۲۰۱۷، وقد نعى المدعي على هذا القرار مُخالفته القانون والخطا في تطبيقه، فضلًا عن إساءة الجهة الإدارية السلطة المخولة لها قانونًا، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة.

مشاركة :