تقدمت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، استنادًا إلى حكم المادة "134" من الدستور، والمادة "212" من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن القواعد المنظمة لحساب الحد الأدنى للأجور.وقالت "سحر عتمان"، في طلب إحاطتها: "أصدر رئيس الوزراء في يوليو الماضي القرار رقم 1627 لعام 2019 برفع الحد الأدنى للأجور لمجمل أجر الدرجات الوظيفية في الدولة، وهي خطوة طالبنا بها مرارًا وتكرارًا، وتحسب للحكومة والبرلمان معًا، لكن عند تطبيق القرار تبين أن هناك العديد من المشاكل العلمية، نتج عنها تطبيق غير سليم للحد الأدنى للأجور".وتساءلت "عتمان": ماذا تقصد وزارة المالية من "الحافز التكميلي"؟، لافتة إلى أن هناك فارقا بين الحد الأدنى للأجور والحوافز، وهو من ضمن الإشكاليات التي أُثيرت عند تطبيق القرار، وفرغته من مضمونه وأهدافه.وتساءلت أيضًا عن مضمون قرار رئيس الوزراء بزيادة الحد الأدنى للأجور بواقع 100 جنيه لمن قضى 3 سنوات فأكثر في الدرجة التي يشغلها في أول يوليو أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى، مشيرة إلى أنه كان من المفترض الأخذ في الاعتبار الأوضاع والظروف الاقتصادية وزيادة الأسعار بصفة دورية.
مشاركة :