هل يجوز إعطاء الابن المتزوج من مال الزكاة | الإفتاء تجيب

  • 12/3/2019
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز إخراج زكاة المال للأصول ولا الفروع إلا في حالة واحدة.وأوضح «عبد السميع»، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز إخراج جزء من الزكاة ودفعها للابن المتزوج؟»، أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول ولا للفروع، بمعنى أنه لا يجوز للشخص دفع زكاته لأبيه، ولا دفع الأب زكاته لابنه أو ابنته، إلا في حالة واحدة وهي أن يكون من الغارمين وعليه ديون.حكم إعطاء الزكاة للابن المتزوج كشف العالم الأزهري، الشيخ الشحات العزازى، حكم إعطاء الزكاة للابن المتزوج غير ميسور الحال، موضحا: "كل حد غير ملزمين بالصرف عليه يجوز عليه الزكاة".وأوضح "العزازي" خلال لقائه ببرنامج "فى حب الرسول" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "المرأة غير ملزمة بالصرف على أن ابنها المتزوج وفى المطلق المرأة غير ملزمة أن تصرف على أحد لذلك يجوز أن تخرج الأم الزكاة على أبنها".وتابع: لا حرج في صرف الزكاة للأخ الفقير والأخت الفقيرة، وبقية الأقارب الفقراء كالأخوال والأعمام، وابن العم ونحوهم لعموم الأدلة، ومنها قوله جل وعلا: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ [التوبة:60] فهم يدخلون في هذه الآية الكريمة.

مشاركة :