توجت المحاكم العمالية عامها الأول بالعديد من الإنجازات، التي انعكست إيجابًا على بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة. وأعلنت وزارة العدل إصدار المحاكم العمالية أكثر من 42 ألف حكم منذ تدشينها في ربيع الأول 1440 هـ، إضافة إلى عقد أكثر من 170 ألف جلسة. وحققت المحاكم العمالية معدلات مميزة في مدد إغلاق القضية، حيث بلغ متوسط المدة الزمنية لإغلاق القضايا في الدرجة الأولى 23 يوماً. وجُهزت المحاكم العمالية بأحدث الأنظمة الإلكترونية، التي من خلالها حققت مراحل متقدمة من التحول الرقمي لكامل إجراءات التقاضي؛ مما أسهم في تجويد المخرجات القضائية، وتقليص مدد إغلاق القضايا. وبمباشرة المحاكم العمالية أعمالها يكتمل عقد محاكم الدرجة الأولى وتكتمل منظومة القضاء وفق نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 رمضان 1428 هـ. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أطلق العام الماضي أعمال المحاكم العمالية، وشهدت المرحلة الأولى، افتتاح سبع محاكم في (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، وتسع دوائر عمالية للاستئناف في ست محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة. وتبرز أهمية القضاء العمالي من عناية المملكة وحرصها على تطوير وتحسين القطاع الاستثمار والأعمال، وتأهيل بيئة العمل؛ لتكون جاذبة ومميزة وآمنة، وبكفاءة القضاء العمالي يتحقق الاستقرار للعاملين في قطاع الاستثمار والأعمال. وأشارت وزارة العدل إلى وجود ستة أنواع من الدعاوى والأحكام الصادرة من المحاكم العمالية لا يقبل الاعتراض عليها بطريق الاستئناف، وهي ما تسمى الدعاوى “اليسيرة”. وتتمثل تلك الدعاوى في القضايا العمالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال، المطالبة بشهادة الخدمة، المطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل والمودعة لدى رب العمل، الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل ماعدا الفصل عن العمل، الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، دعاوى التظلم من قبل أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت الدعوى تتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات فيما لا يتجاوز 20 ألف ريال. يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزًا وأنموذجًا يحتذى به في باقي الأقضية، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية. وأكدت وزارة العدل أن الأنظمة المطبقة أمام المحاكم العمالية حددت مددًا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، والتي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، بالإضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض. وفيما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، فتبلغ 21 يومًا، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيًا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
مشاركة :