أجرت جهات عليا تعديلات واسعة على نظام هيئة المدن الاقتصادية لزيادة توطين رأس المال المحلى واستقطاب الاستثمارات الاجنبية. وتضمنت التعديلات إحلال عبارة «المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة» محل عبارة «المدن الاقتصادية» أينما وردت. وبموجب التعديلات تنشأ في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مراكز للخدمة الشاملة تخضع لإشراف الهيئة وإدارتها، تمثل فيها الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، وتقدم من خلالها جميع أنواع الخدمات للمطورين، والمشغلين، والمستثمرين، والعاملين، والمقيمين، وعلى تلك الجهات تفويض ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات. وتسوق الهيئة محلياً وعالمياً فرص الاستثمار المتاحة بالتنسيق مع المطورين بعد موافقة الجهات المعنية، وتسجل العقارات بجميع أنواعها في سجلات خاصة بالهيئة، ويجوز تغيير طبيعة استعمال أي عقار بما لا يتعارض مع المخطط العام، وتستخرج الهيئة لكل مالك أو منتفع بعقار، وثيقة رسمية معتمدة تكون بياناتها مسجلة بالكامل في سجلات كاتب العدل في الهيئة، وتلزم الهيئة كل مالك أو منتفع بعقار أو متصرف فيه داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها بتقديم الوثائق، والمستندات اللازمة لذلك، كما تضمنت التعديلات استحداث مناطق إيداع ومناطق إعادة تصدير، وإدارتها، على أن تشمل البنية التحتية اللازمة لاحتضان الأنشطة الصناعية، والتجارية، والخدمية، وتعدل المادة العشرون، لتصبح بالنص الآتي «يُعامل المستثمرون في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة من حيث الإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها، وفقاً لما يحدده قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وللهيئة الحق في دخول أي موقع أو مبنى داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة عدا المساكن الخاصة، وذلك بالتنسيق مع المدير التنفيذي للمدينة أو المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة أو من ينوب عن أي منهما. وتتولى الهيئة الإشراف الكامل - إدارياً ومالياً - على المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها من أجل تحقيق أهدافها في توطين رأس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وخطط التنمية وإبرام الاتفاقات والعقود، ووضع الخطط والبرامج، وإجراء الدراسات اللازمة لتطوير المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها. كما تتولى مراجعة المخططات العامة للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة واعتمادها، والتأكد من حسن تطبيقها، والموافقة على أي تعديل يقترحه المطور على المخطط العام، بعد التنسيق في ذلك مع الجهة المعنية فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة، ووضع الضوابط التي تحدد أفضل المواصفات، والمقاييس العالمية لجميع أعمال البنية التحتية وإصدار التراخيص لجميع الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية. وتتولى ايضا تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المدن والمناطق الاقتصادية ومنح حقوق الانتفاع وإجراء الدراسات والبحوث المقارنة حول الإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها، المجدية والمناسبة ؛ للنظر في اقتراح تطبيقها مع الاسترشاد في ذلك بالتجارب والممارسات الدولية.
مشاركة :