مليون درهم الحد الأقصى لمطالبات الحادث الواحد

  • 5/19/2015
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أوضحت مسودة الوثيقة التي نشرتها هيئة التأمين على موقعها الالكتروني أمس أنه فيما بتأمين المركبات من المسؤولية المدنية فإنها تنص على التزام شركة التأمسن في حال حدوث حادث نتج او ترتب على استعمال أو حيازة المركبة المؤمن عليها بتعويض المؤمن قانونا في حالات الوفاة او العجز الكلي او الجزئية الدائم او المؤقت ونفقات العلاج للإصابات البدنية والتي قد تلحق بأي شخص بما في ذلك ركاب المركبة بقيمة ما يحكم به قضائيا كما تنص على التزام الشركة بالتعويض عن الاضرار التي تصيب الاشياء والممتلكات ما عدا المملوك منها للمؤمن له أو قائد المركبة وقت الحادث ويكون الحد الاقصى لمسؤولية شركة التأمين في هذه الحالة عن اي مطالبة او جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد في حدود مليون درهم. وحددت المسودة انه لتأمين المركبات من الفقد والتلف نسب الاستهلاك (فيما عدا مركبات التاكسي ومركبات التأجير) حسب أول تسجيل بواقع صفر% في السنة الأولى و5% في السنة الثانية و10% في السنة الثالثة و15% في السنة الرابعة و20% في السنة الخامسة و30% في السنة السادسة فما فوق فيما حددت نسب الاستهلاك لمركبات التاكسي ومركبات مكاتب التأجير حسب تاريخ أول تسجيل بواقع 10% في الستة أشهر الأخيرة من السنة الأولى و20% في السنة الثانية و25% في السنة الثالثة 30% في السنة الرابعة و35% في السنة الخامسة 40% في السنة السادسة فما فوق. وأكدت الوثيقة أنه إذا فقدت المركبة المؤمن عليها أو ثبت عدم إمكانية إصلاحها أو أن تكاليف الإصلاح تزيد على 50% من القيمة التأمينية المتفق عليها للمركبة بين المؤمن والمؤمن له عند توقيع عقد التأمين فإنها تعتبر في حكم الخسارة الكلية ولا يجب لشركة التأمين الادعاء بالتأمين الزائد أو الناقص ويتم خصم نسبة استهلاك من القيمة التأمينية للمركبة المؤمن عليها من مبلغ التعويض المستحق بنسبة لا تتجاوز 20% من القيمة التأمينية للمركبة وذلك اعتباراً من السنة الثانية وما يليها من سنوات لسير المركبة على الطريق وتكون موزعة بواقع 5% اعتباراً من بداية الشهر الأول وحتى نهاية الشهر الثالث و10% اعتباراً من بداية الشهر الرابع وحتى نهاية الشهر السادس و15% اعتبارا من بداية الشهر السابع وحتى نهاية الشهر التاسع و20% من بداية الشهر العاشر وحتى نهاية الشهر الثاني عشر وفي حال تم الاتفاق بين شركة التأمين والمؤمن له على إصلاح المركبة المتضررة لدى ورش الإصلاح المعتمدة من قبل شركة التأمين فإن الشركة تلتزم بتمكين المتضرر من فحص المركبة لدى أية جهة فحص مركبات معتمدة في الدولة للتأكد من إصلاحها بشكل جيد دون التأثير على الفحص الفني للمركبة المتضررة جراء الحادث لدى الجهات الرسمية. تحمل وبالإضافة لمبالغ التحمل المحددة يجوز للمؤمن تحميل المؤمن له المتسبب بحادث مبلغ تحمل إضافي بواقع 5% بحد أقصى من قيمة التعويض اذا قل عمر سائق المركبة عن 25 سنة و10% بحد أقصى من قيمة التعويض لمركبات التاكسي والعمومي و20% لمركبات التأجير و15% للمركبات الرياضية ولا تكون الشركة مسؤولة عن دفع أي تعويض في عدة حالات منها الخسارة غير المباشرة التي تلحق بالمؤمن له أو النقص في قيمة المركبة المترتب على استعمالها أو العطب أو الخلل أو الكسر الذي يصيب الاجهزة الميكانيكية أو الكهربائية وأيضا التلف الحاصل نتيجة زيادة الحمولة أو تجاوز حدود العرض او الطول او العلو المسموح به شريطة ان يثبت بأنه السبب المباشر والفعال الذي أدى الى الضرر أو زيادة عدد الركاب على العدد المرخص به قانونا. الفقد أو التلف وشملت هذه الحالات أيضا الفقد او التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث الناجمة عن استعمال المركبة في غير الاغراض المحددة في هذه الوثيقة وايضا مخالفة القوانين اذا انطوت المخالفة على جناية او جنحة عمدية وفقا لتعريف النصوص عليه في قانون العقوبات الاتحادي بالإضافة الى التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث التي تقع أثناء قيادتها بمعرفة سائق غير مرخص له بالقيادة طبقا لقانون السير والمرور أو السائق الذي انتهت صلاحية رخصة قيادته ولم يتمكن من تجديدها خلال 30 يوما من تاريخ الحادث أو أن يكون الترخيص الممنوح له قد صدر أمر بإيقافه من المحكمة أو السلطات المختصة أو بمقتضى لوائح المرور. كما تشمل الحالات التي لا تكون الشركة مسؤولة فيها عن دفع أي تعويض الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة أو أي من أجزائها من الحوادث الناجمة عن قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير المؤثرة في قدرة قائدها على السيطرة على المركبة اذا ثبت ذلك لدى الجهات المختصة أو باعتراف قائد المركبة وكذلك الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة خارج حدود المنطقة الجغرافية المبينة في الوثيقة ما لم يصدر ملحق بامتداد التغطية لتلك المنطقة. أحكام الوثيقة وتجيز مسودة الوثيقة للمؤمن له ان يفسخ احكام الوثيقة وان ترد الشركة الى المؤمن القسط المدفوع حسب جدول المدد القصيرة وتكون نسبة الاسترداد من القسط بواقع 80% للمدة التي لا تتجاوز شهراً و70% للمدة التي لا تتجاوز 4 شهور و40% للمدة التي لا تتجاوز 6 شهور و30% للمدة لا تتجاوز 8 شهور. كما تجيز مسودة الوثيقة للشركة والمؤمن له بموجب ملاحق اضافية وفي حدود الاحكام والشروط الواردة فيها الاتفاق على ان تقوم الشركة بالتأمين عن الاضرار الاخرى غير المنصوص عليها في الوثيقة وعلى الاخص التأمين من الحوادث الشخصية التي قد تلحق الضرر بالمؤمن له وقائد المركبة والاشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له اذا ما أصيبوا في اثناء العمل وبسببه بما في ذلك الوفاة أو حالات العجز الكلي أو الجزئي الدائم او المؤقت ونفقات وتكاليف العلاج الطبي للإصابات البدنية والتي تلحق بأي منهم نتيجة الحادث على أن يتم توفير هذه التغطية الاضافية بموجب ملحق لهذه الوثيقة أو بموجب وثيقة تأمين مستقلة وفي حال إضافة هذه التغطية فإنه يجب ألا يقل مبلغ التأمين في حالة الوفاة عن 200 ألف درهم. وتختص محاكم دولة الامارات بالفصل في اية منازعات تنشأ من هذه الوثيقة ويجوز للأطراف الاتفاق على احالة النزاع الذي قد ينشأ حول تطبيق أحكام الوثيقة لشرط التحكيم على أن يكون ذلك بموجب اتفاق خاص منفصل عن الوثيقة. مبالغ التحمل وحددت مبالغ التحمل للمركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على 9 ركاب ولا تزيد قيمتها على 50 ألف درهم بما لا يتجاوز 250 درهما لكل حادث والتي تزيد قيمتها على 50 ألف درهم ولا تتجاوز 100 ألف درهم 350 درهما لكل حادث وتلك التي تزيد قيمتها على 100 ألف درهم ولا تتجاوز 250 ألفاً و500 درهم في حين حدد مبلغ التحمل للمركبات التي يزيد عدد ركابها المصرح بهم على 9 ركاب ويقل عن 12 راكبا بما لا يجاوز 850 درهما والمركبات الخاصة والأجرة التي يزيد عدد ركابها على المصرح بهم على 9 ركاب ويقل عن 12 راكبا بما لا يجاوز 850 درهما .

مشاركة :