رابعاً : تفويض وزير المالية ـ في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة ـ بما يلي : 1 ـ السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة. 2 ـ الاقتراض أو التمويل ( بما في ذلك إبرام أي اتفاقية أو أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض وتقتضي تجارياً الاقتراض أو التمويل وما في حكمه بما في ذلك تحديد آليات المقابل المتحصل عليه لقاء الخدمات بما يشمل تحديد نسب من مبالغ الدين التي يتم الحصول عليها كمقابل للخدمات المقدمة، وإبرام اتفاقيات الخدمات الإلكترونية المتخصصة لدعم عمليات البحث والتقييم المالي لأدوات الدين ومنهجيات سدادها )، وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها ـ داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ـ وما يتطلب ذلك من: أ ـ تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم الأغراض التي أسست من أجلها. ب ـ إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات، والأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم ( 313 ) بتاريخ 25 / 7 / 1437هـ والأمر السامي رقم ( 36612 ) بتاريخ 27 / 7 / 1437هـ، وقبول التحكيم سواءً داخل المملكة أو خارجها وتطبيق أنظمة غير الأنظمة السعودية لفض المنازعات التي تنشأ من تلك العقود أو الاتفاقيات. ج ـ إصدار الضمانات الحكومية للأجهزة الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة لدعم الاقتراض الخاص بهذه الأجهزة وما تصدره من أدوات دين وصكوك. على أن يراعى ـ من أجل رفع كفاءة إدارة الدين العام ـ ما يلي: 1 ـ لا يجوز للأجهزة الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة، الاقتراض أو إصدار أي نوع من أدوات الدين أو إصدار الصكوك بأنواعها أو إصدار أي ضمان حكومي، إلا بعد موافقة خطية من وزير المالية. 2 ـ لا يتم دعم الجهات الأخرى غير الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة ولا إصدار أي ضمان حكومي بشأن ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإقراض، إلا بعد موافقة خطية من وزير المالية. خامساً: 1 ـ يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة. 2 ـ تفويض وزير المالية خلال السنة المالية ـ استثناءً من الفقرة ( 2 ) من البند (أولاً ) من هذا المرسوم والفقرة ( 1 ) من هذا البند ـ بتخصيص جزء من الإيرادات المحصلة بالزيادة عن المقدر لها والمودعة بحساب جاري وزارة المالية ـ تنفيذاً للأمر الملكي رقم ( 55685 ) بتاريخ 30 / 11 / 1438هـ - للأجهزة الحكومية ـ القائمة والتي ستنشأ خلال السنة المالية الحالية ـ التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها، بما يحقق الاستدامة والكفاءة في الإنفاق. // يتبع // 19:12ت م 0271 اقتصادي / الميزانية العامة للدولة 1441 ـ 1442هـ ( 2020 ) / مرسوم ملكي إضافة ثانيةسادساً : لوزير المالية السحب من الاحتياطي والاقتراض لتمويل سداد أصل الدين أو سداد الضمانات الحكومية الملزمة والصريحة أو سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف كمصروفات من الميزانية بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية التي يصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية. سابعاً : لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك دون إخلال بما تقضي به الفقرة ( 1 ) من البند ( رابعاً ) والبند (سادساً) من هذا المرسوم . ثامناً : تفويض وزير المالية بإضافة ما يصدر من أوامر ملكية وسامية وقرارات مجلس الوزراء التي تتعلق بالنفقات التي تصرف من فصل مصروفات الطوارئ رقم ( 49 ) إلى مخصص دعم الميزانية . تاسعاً : لوزير المالية ـ بالتنسيق مع كل جهة معنية للقطاع ( الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والخطوط الحديدية، وغيرها من القطاعات ذات الصلة ) ـ تعويض الشركات التي تدير المرافق العامة لتغطية الفرق في التعريفة المعتمدة في تلك القطاعات من خلال المبالغ المخصصة لذلك في الميزانية، وإصدار القرارات اللازمة لتحديد هذه الشركات ووضع الترتيبات والتنظيمات المالية المتعلقة في هذا الشأن وما يتوجب على تلك الشركات من التزامات مقابل ذلك . عاشراً : 1 ـ تتم المناقلات بين فصول وفروع وأقسام الميزانية بقرار من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات بين بنود النفقات العامة، وبين اعتمادات البرامج، وتكاليف واعتمادات المشاريع وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية . 2 ـ يفوض وزير المالية بالنقل من الوفورات الفعلية المتحققة في اعتمادات بنود الميزانية العامة للدولة لتدبير احتياجات مستحقة على بنود أخرى . حادي عشر : 1 ـ إذا ظهر خلال السنة المالية 1441 / 1442 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر، جاز لوزير المالية ـ أو من ينيبه ـ الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1441 / 1442 ، وإذا كان التجاوز في هذا الالتزام ناتجاً عن تصرف غير مبرر فيتم الرفع عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم نظاماً في هذا الشأن . 2 ـ في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الجهات بصرفها من اعتمادات ميزانية السنة المالية الحالية 1441 / 1442، ولا يحق للجهة طلب التعزيز وفقاً للأمر السامي التعميمي رقم ( 17237 ) بتاريخ 14 / 3 / 1441هـ إلا بعد التنسيق مع وزارة المالية وإثبات عدم وجود اعتمادات للبنود المختصة . // يتبع // 19:13ت م 0272 اقتصادي / الميزانية العامة للدولة 1441 ـ 1442هـ ( 2020 ) / مرسوم ملكي إضافة ثالثة وأخيرةثاني عشر : 1 ـ تعتمد التشكيلات الإدارية ( الوظيفية ) لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقاً للإجراءات النظامية . 2 ـ لا يجوز خلال السنة المالية إحداث أو رفع وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما صدرت بها الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من ذلك تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة وما يعادلها، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة . 3 ـ يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تخفيض المراتب، أو تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، على أنه لوزير الخدمة المدنية منح صلاحيات التخفيض والتحوير للوزير المختص وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية . 4 ـ يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وكذلك نقل الوظائف داخل التشكيل الإداري الواحد للمرتبة ( الحادية عشرة ) فما فوق، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، وللوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المراتب ( العاشرة ) فما دون داخل التشكيل الإداري الواحد، وفقاً للضوابط والمعايير المحددة بموجب الأمر السامي رقم ( 63336 ) وتاريخ 8 / 12 / 1439هـ . ثالث عشر: على الأجهزة الرقابية المختصة الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة. رابع عشر: يصدر وزير المالية ما يأتي: 1 ـ القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك. 2 ـ ما يتصل بتحديد الجهات التي لا تسري عليها الأحكام التنظيمية الواردة في هذا المرسوم أو بعضها. خامس عشر: يطبق ما يلزم نظاماً في حق من يخل بالأحكام والإجراءات والترتيبات الواردة في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات، والتعليمات المبنية على ذلك. سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة والملحقة بالميزانية العامة للدولة ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود // انتهى // 19:14ت م 0273 www.spa.gov.sa/2008882
مشاركة :