وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العادية السابعة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة، أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس د.عبدالله المعطاني، على تعديل نظام الإقامة المميزة.وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء الطيار الركن علي عسيري.وتضمن قرار المجلس الموافقة على إضافة فقرة جديدة - الفقرة 3 - إلى المادة «الحادية عشرة» من نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/106» وتاريخ 10/9/1440هـ.وأضاف د.الصمعان: إن المجلس وافق في قرار آخر على تعديل الفقرة «2» من المادة الثانية من «نظام المؤسسات الصحية الخاصة»، وفقا لما قضى به الأمر الملكي رقم 8072 وتاريخ 13/2/1440هـ.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن التعديل المعاد إلى المجلس عملا بالمادة «17» من نظام مجلس الشورى، الذي تلاه رئيس اللجنة د.عبدالله العتيبي، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى د.محمد أبو ساق.ووافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل المادة «الثالثة عشرة» من مشروع نظام العمل التطوعي، بعد مناقشات مستفيضة بشأن تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تجاه مشروع «النظام»، المعاد إلى المجلس، بشأن التباين بين المجلس والحكومة في المادة «الثالثة عشرة». ورأت اللجنة مناسبة ما أجرته الحكومة من تعديل، مشيرة إلى أن العمل التطوعي غير ربحي، وليس من المناسب تحويله إلى عمل بمقابل مادي، على أن يكتفى بالحوافز المعنوية وما يتصل بها من تكريم في المناسبات الوطنية والدولية تشجيعا للعمل التطوعي وتقديرا للمتطوعين.كما وافق مجلس الشورى على صرف النظر عن الموافقة على مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم، والذي صدر بشأنه القرار رقم «107/40»، وتاريخ 10/9/1438هـ، لانتفاء الحاجة له، وذلك بعدما ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس.وبينت اللجنة أنه بالنظر لرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني وخدمة ضيوف الرحمن، وما احتوته على عدد من المبادرات المتعلقة بتطوير خِدْمات نقل الحجاج والمعتمرين، والتي أوجدت آليات واشتراطات ومتطلبات تحقق الأهداف الإستراتيجية المباشرة لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن والجهات ذات العلاقة، وكذلك بالنظر للخطة التنفيذية المحدثة للبرنامج، وما احتواه من تسهيلات لتنقل المعتمرين، ثبت أنه لم تعد الحاجة لمثل هذا النظام قائمة.وأضاف د.الصمعان: إن المجلس وافق على مقترح «تعديل نظام حماية الطفل»، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس، وذلك بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الخاصة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح التعديل. وتضمن قرار المجلس الموافقة على مقترح مشروع إضافة المواد «السابعة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة، والعشرين، والخامسة والعشرين، والتاسعة والعشرين، والثلاثين، والحادية والثلاثين، والثانية والثلاثين»، والموافقة على تعديل المواد «الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، والحادية عشرة، والخامسة عشرة، والثالثة والعشرين»، من «نظام حماية الطفل» الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 3/2/1436هـ.كما تضمن القرار الموافقة على مقترح مشروع إضافة مادة جديدة، وتعديل المادة (الرابعة والعشرين) من «نظام حماية الطفل».
مشاركة :