قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول عليها تجب عليها العدة أربعة أشهر وعشرًا.وأضاف "شلبي" خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية بفيس بوك، أن أهل العلم أجمعوا على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا، مدخولًا بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ، وذلك لقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرا» [البقرة:234].واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا"»، مؤكدًا أن المرأة بمجرد العقد عليها تعتبر زوجة، فتدخل في عموم الآية والحديث، فيلزم لها الصداق كاملًا، والإرث، وتعتد عدة وفاة.عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاورد إلى دار الإفتاء عبر صفحته الرسمية سؤال يقول صاحبه:" ما حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهي حامل؛ هل تنقضي عدتها بوضع الحمل مباشرة حتى ولو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة ؟ردت أمانة الفتوى: تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه؛ لأنه في هذه الحالة يكون ولدًا.وأوضحت أنه في حالة لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضي به العدة؛ لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة.قال الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرها.الفرق بين عدة المتوفى عنها زوجها والمطلقةقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة المطلقة ليست كالأرملة اى التى مات عنها زوجها، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام وهذا معناه أنها لأبد أن تمكث فى المنزل وتترك الزينة وتتفجع على الزوج وتستبرأ الرحم فى مدة عدتها.وأضاف عبد السميع، فى إجابته على سؤال « ما هى مدة العدة للمطلقة ؟»، أن المرأة المطلقة لو كانت مطلقة طلاق رجعى فالسنة أن تقيم فى بيت الزوج حتى تكون أقدر بأن تحصل المراجعة فلو كانت مطلقة رجعيًا يستحب ان تبقى فى بيت زوجها فلو كان بينها وبين زوجها خلافات وقعدت فى منزل أهلها فلا مانع من ذلك لأن الإقامة فى منزل الزوج أثناء العدة سُنة مستحبة وليست واجبة، أما إن كان الطلاق بائن وقعدت فى منزل زوجها فيحرم أن يقعد زوجها معها، مُشيرأ الى أن عدة المرأة المطلقة سواء أكان هذا الطلاق رجعى أو بائن يكون ثلاثة حيضات او ثلاثة أطهار.وأشار الى أن مدة العدة بالنسبة للمطلقة سواء أكانت رجعية أو بائنة تختلف عن عدة المتوفى عنها زوجها كذلك بالنسبة لعدة الحامل فعدتها عندما تلد لقوله تعالى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.اقرأ أيضا:- هل الذهب الذي نشتريه للزينة عليه زكاة؟ مستشار المفتي يوضح- أعمال تدخل الجنة.. المفتي السابق ينصح بـ 6 أمور تضمنها لك
مشاركة :