Share this on WhatsApp فجر – الرياض : أقرّ مجلس الشورى تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية، والتي تمنع الموظف الحكومي من الاشتغال التجارة. ووافق المجلس في جلسته العادية اليوم (الأربعاء) برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، على تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7/ 1397هـ. وتنص المادة (13) على أنه: “يجب على الموظف الحكومي أن يمتنع عن: أ – الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ب – الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي”.Share this on WhatsAppShare0Tweet0Share0Share
مشاركة :