حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بسريان المدى الزمنى للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا رقم 185 لسنة 35 قضائية، دستورية القاضى بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة في حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون ذاته، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى.وأقيمت الدعوى رقم 17 لسنة 41 منازعة تنفيذ والتى يلتمس فيها صدور الحكم بشأن منازعة التنفيذ بسريان المدي الزمني للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية.وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، المستبدل بالقانون رقم 7 لسنة 1956، فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة في حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون ذاته.
مشاركة :