أوضح إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، أحكام بعض أنواع الزواج ومنها زواج المتعة موضحًا أنه كان مباحا قبل نسخه في السُنَّة النبوية . وقال المغامسي: هناك أنكحة يكاد يجمع العلماء على أنها لا تجوز وفاسدة، منها نكاح الشغار، فيأتي الإنسان اثنان كل منهما يقول أزوجك موليتي يعني ابنتي أو أختي من لي أنا سلطان عليها وتزوجني موليتك، أزوجك أختي وتزوجني أختك فإذا كان هذا شرطا فهذا النكاح فاسد. وأضاف: نكاح المحلل، أي رجل يأتي لامرأة طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى فيريد أن ينكحها لا رغبة فيها وإنما يريد أن يحللها لمن طلقها أولا فهذا كذلك نكاح فاسد. وعن نكاح المتعة قال: كان جائزا إلى عام الفتح وقيل على عام أوطاس وقيل إلى عام خيبر ولكن على مراحل، ونكاح المتعة يشترط فيه أن يكون الأجل محددا بين الاثنين، يعني الرجل يتزوج المرأة لمدة شهر أو ثلاثة أيام أو سنة، فإذا انتهت المدة كانت سنة أو ثلاثة أيام أو شهرا انفسخ النكاح ولا يكون هناك طلاق معروف فليس له سلطان عليها وليس لها سلطان للمطالبة بحقها، هذا نكاح المتعة، وقد انتهى الأمر، وقد شرع بالسنة ونسخ بالسنة فهو حرام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة. أنواع النكاح التي اجتمع أغلب العلماء على عدم جوازها #mbc1#الأبواب_المتفرقةpic.twitter.com/mhqLSNWSAl — الأبواب المتفرقة (@alabwab) December 14, 2019 اقرأ أيضًا:بالفيديو..المغامسي يوضح حكم الزواج بنيّة الطلاق
مشاركة :