قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، إحالة الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، التي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بوضع ضوابط لتجديد الاشتراك السنوي لعام 2020، إلى المفوضين، لإعداد التقرير بالرأي القانوني.اختصمت الدعوى التي حملت رقم 3691 لسنة 74 قضائية نقيب المحامين بصفته.وقال شعبان: "سبق لمجلس النقابة إصدار قرارات ضوابط لتجديد المحامين الاشتراك لعام 2017 تضمنت أن يقدم المحامى عددا من التوكيلات وعرائض الدعاوى حتى يتثنى له تجديد الاشتراك لعام 2017 وطعن مئات المحامين على هذه القرارات وصدرت العديد من أحكام القضاء الإداري بوقف تنفيذها وتأيدت هذه الأحكام في طعون النقابة أمام المحكمة الإدارية العليا".وتابع: "الأمر لم يختلف كثيرا بالنسبة لتجديد القيد لعام 2019، كما أن ضوابط التجديد لعام 2020 مرتكزة على ذات الشروط التى سبق أن ألغاها وأوقفها القضاء الإداري، لأنها اشترطت لتجديد الاشتراك والتمتع بالخدمة العلاجية أن يكون العضو المجدد حاملا كارنيه 2019 أو أن يقدم توكيلات عن أعوام سابقة إلى آخر ما جاء بالقرار الطعين الموضح بصدر عريضة الدعوى، وهذا ينم عن إصرار وإهدار حجية الأحكام القضائية الأمر الذى يجعل القرار الطعين حريا بالإلغاء ومن ثم وجب وقف تنفيذه قبل الإلغاء".
مشاركة :