«الخدمة المدنية» تنشر أبرز التعديلات المقترحة على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

  • 12/16/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تواصل – فريق التحرير: نشرت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الاثنين، أهم تعديلات لائحة الوظائف التعليمية الجديدة وذلك بعد الإعلان عن تأجيل موعد تطبيق “لائحة الوظائف التعليمية” بنسختها الجديدة إلى 10 ذي القعدة 1441هـ، وذلك بديلاً عن الموعد المقرر بتاريخ 26 ربيع الثاني لعام 1441هـ. وقال بيان مشترك نشرته “وزارة التعليم” على حسابها في موقع “تويتر”: إنه سيتم “إجراء عدد من التعديلات على لائحة الوظائف التعليمية وفق ما اعتمدته لجنة البت في لوائح الخدمة المدنية”. وجاءت أبرز التعديلات كالتالي: 1- حذف تعريف الأنشطة اللاصفية الوارد في المادة (1) من اللائحة۲ – تعديل الفقرة (4) من المادة (9) لتصبح على النحو الآتي:(يلتزم شاغلو الوظائف التعليمية بالمشاركة في التخطيط والتصميم والبناء والتقويم للتعليم والتعلم وإدارة برامج وفعاليات الأنشطة الطلابية، والمشاركة و عمليات التطوير المهني، وما يكلف به من أعمال إدارية وتنظيمية داخل المدرسة).٣- تعديل الفقرة (5) من المادة (9) لتصبح على النحو الآتي (تكون ساعات العمل لمن يشغل رتبة مساعد معلم بما لا يتجاوز ساعات العمل اليومية المقررة للموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية، وبما يتوافق مع ساعات عمل الجهة التي يعمل بها).4- تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (۱۰) لتصبح بالنص الآتي:(أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية على الأقل، وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن (ست) سنوات في الرتبة التي يشغلها إذا كان حاصلا على الشهادة الجامعية، و(خمس) سنوات إذا كان حاصلا على شهادة الماجستير، و(أربع) سنوات إذا كان حاصلا على شهادة الدكتوراه، وتخفض كل مدة من هذه المدد سنة واحدة فقط عند النظر عن ترقيته من رتبة معلم متقدم إلى رتبة معلم خبير). 5- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (۱۰) لتصبح بالنص الآتي: (أن يتحقق في أدائه الحد الأدنى من النقاط المخصصة للتطوير المهني). 6- حذف الفقرة (1) من المادة (۱۲). ۷- تعديل الفقرة (6) من المادة (14) لتصبح بالنص الأتي (سوء السلوك الأخلاقي بالإيذاء الجسدي أو التحرش داخل العمل أو خارجه، أو استغلالالوظيفة لإقامة علاقات غير شرعية). 8- حذف الفقرة (۷) من المادة (14). 9- تعديل المادة (۱۸) لتصبح بالنص الآتي: (لا يجوز تكليف من يشغل إحدى الوظائف المشمولة باللائحة بأعمال غير الأعمال المنصوص عليها فيها، وعند الحاجة يجوز للوزير أو من يفوضه تكليف من هو مشمول باللائحة بأعمال بعض الوظائف الإدارية التي تتطلب خبرات تعليمية، ويتم الاتفاق على هذه الوظائف وشروط التكليف بها ومدته، بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية). ۱۰- تعديل الفقرة (۲) من المادة (۲۰) لتصبح بالنص الآتي:  (ألا يقل تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنتين السابقتين عن تقدير (جيد) أو مايعادله). ۱۱- تعديل الفقرة (۲) من المادة (26) لتصبح بالنص الآتي:(إذا لم يحصل على الرخصة المهنية أو لم يجددها خلال الفترة المحددة وفقا للقواعد والترتيبات المنظمة للرخص المهنية لدى الهيئة، ويستثنى من ذلك من بشغل وظيفة (مساعد معلم)). ۱۲- تعديل الفقرة (8) من المادة (۲۹) لتصبح بالنص الآتي:(لا يستحق الموظف المشمول باللائحة أي مكافأة نهاية خدمة أخرى غير المقررة به اللائحة كما لا يجوز الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة المقررة في اللائحة مع أي مكافأة نهاية خدمة غير مقررة في اللائحة، على أن لا تقل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف المشمول باللائحة عن مكافأة نهاية الخدمة للمشمولين بنظام الخدمة المدنية إذا توافرت شروط صرفها). ۱۳- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (3) لتصبح بالنص الآتي:(تحديد أساليب التطوير المهني وتقويم الأداء المهني لشاغلي الوظائف التعليمية، وتحديد أسلوب قياسها وتحقيقها وإجراءاتها وضوابطها) 14- حذف الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (1) من المادة (۳۲).15-تعديل الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة (۳۲) لتصبح الفقرة (هـ) بالنص الآتي:(إعداد ضوابط إدارة الأداء ونماذج تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليميةبالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية).16- إضافة فقرتين فرعيتين (ج) و (د) للفقرة (1) وإضافة فقرة (۳) الى المادة (۳۳) لتصبح المادة على النحو الآتي(1. ينقل شاغلو الوظائف التعليمية الخاضعون للائحة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (۵۹۰) وتاريخ 10/11/1401هـ، القائمون على رأس العمل حين نفاذ اللائحة إلى سلم الرواتب الملحق بها بالاتفاق بين الوزارة ووزارتي المالية والخدمة المدنية، وفقا للأسس الأتية:أ- من بشغل المستويات الأول والثاني والثالث ينقل إلى رتبة (معلم مساعد معلم). ب- من يشغل المستويات الرابع والخامس والسادس ينقل إلى رتبة (معلم ممارس). ج- بنقل الى رتبة (معلم متقدم) من يمارس مهمات مشرف تربوي قبل تاریخ 19/4/1441هـإذا كان من شاغلي أحد المستويات السادس أو الخامس أو الرابع).د- ينقل الى رتبة (معلم متقدم) من حصل على مؤهل الماجستير أو الدكتوراه عن طريق الإيفاد أو الابتعاث قبل تاریخ 19-4-1441هـ إذا كان من شاغلي أحد المستويات السادس أو الخامس أو الرابع )، أو كان أيا من هذين المؤهلين شرطا لشغل الوظيفة التي يشغلها وتم تعيينه بموجب ذلك.۲- يوضع المنقول وفقا للفقرة (1) من هذه المادة في الدرجة التي يساوي راتبها راتبه السابق وقت النقل، فإذا لم توجد درجة مساوية فيعطى راتب اقرب درجة تزيد على راتبه السابق على هذه الرتبة، فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في الرتبة المستحقة فيوضع على هذه الدرجة.3- في حال نقص صافي راتب المنقول وفقا للفقرة (1) من هذه المادة فتصرف له مكافأة شهرية بمقدار النقص، على أن تتناقص بعد ذلك بقدر ما يحصل عليه من زيادة راتبه، ويوفق صرف المكافاة كلها أو بعض منها بحسب ما يطرأ على وضعه الوظيفي الذي نتج عنه الزيادة التي أدت إلى نقص في صافي راتبه.4- من كان يشغل المستوى السادس وتم نقله على اللائحة وكان يصرف له مكافاة تعادل علاوته في ذلك المستوى لوصوله إلى الدرجة الأخيرة منه، فيستمر في صرف فرق هذه المكافأة على أن تتناقص بعد ذلك بقدر ما يحصل عليه من زيادة في راتبه).ثانيا: تأجيل نفاد لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2481) وتاريخ9/10/1441هـ، ليكون بتاريخ 10/11/1441هـ الموافق 1/7/2020م.   للاطلاع على اللائحة كاملة (هنا)

مشاركة :