مجلس الوزراء يرحب بنتائج القمة الخليجية الأمريكية بكامب ديفيد

  • 5/21/2015
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

الموافقة على تعديل قرار إنشاء لجنة حماية أملاك الدولة تعديل قرار تحديد رسم خدمات وشهادات وزارة الداخلية الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون براءات الاختراع الدوحة - قنا: ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحّب المجلس بالنتائج الإيجابية التي أسفر عنها اجتماع أصحاب السمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع فخامة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي انعقد مؤخراً في كامب ديفيد. وأكد المجلس أن ما تضمّنه البيان المشترك الصادر عن قمة كامب ديفيد حول توطيد العلاقات الخليجية الأمريكية والمواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية يشكّل دفعة مهمة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية والانطلاق بالعلاقات نحو آفاق أوسع، حماية للمصالح المشتركة وتعزيزاً للأمن والاستقرار في المنطقة. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى بشأن مشروع القانون. وتناول مشروع القانون الأحكام الخاصة بحظر أعمال الحفر أو تمديد خطوط الخدمات أو صيانتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، عدا الحالات الطارئة، وإجراءات طلب الحصول على الترخيص، وشروط منح الترخيص، والتزامات المرخص له، وغلق الطريق وإصلاحه، والإشراف والرقابة على تنفيذ الأعمال المرخص بها، وللإدارة المختصة بهيئة الأشغال العامة وقف الترخيص أو إلغاؤه، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، على أن يكون قرارها مسببا، وللهيئة عند إخلال المرخص له بالتزاماته القيام بإصلاح الطريق وإعادته الى حالته على نفقة المرخص له. ثانياً - الموافقة على مشروعات القوانين التالية: 1- مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري. 2- مشروع قانون بشأن التوثيق وكتاب العدل. 3- مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية. ويأتي إعداد مشروعات القوانين المذكورة في إطار تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بهدف حماية الثروة العقارية للدولة والأفراد، ولمواكبة متطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد. وقد اشتمل مشروع القانون الأول على الأحكام الخاصة بإدارة التسجيل العقاري وسجلات التسجيل والتصديق على التوقيعات، وإجراءات ورسوم التسجيل، والمحرّرات الواجبة التسجيل والقيد، وإفراز وتوحيد العقارات، والسجل العقاري، ولجنة التسجيل العقاري. كما تضمّن مشروع القانون الثاني الأحكام المتعلقة باختصاصات الوحدة الإدارية المختصة بالتوثيق، وكاتب العدل، وتوثيق المحرّرات، والتصديق على التوقيعات، وإثبات التاريخ، وتحديد الرسوم والإعفاء منها. وتناول مشروع القانون الثالث الأحكام الخاصة بالترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، والتزامات الوسيط العقاري ومساءلته تأديبياً. ثالثاً - الموافقة على مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار رقم (91) لسنة 2011 بإنشاء لجنة حماية أملاك الدولة. ويقضي التعديل بأن يكون للجنة أمانة سر يرأسها أمين سر يعاونه عدد من موظفي الجهات الممثلة في اللجنة، ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس اللجنة. رابعاً - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (19) لسنة 2007 بتحديد رسم الخدمات التي تؤديها وزارة الداخلية والشهادات التي تصدرها. وبموجب هذا التعديل لا يحصل رسم على الإقامات التي يتم إلغاؤها من وزارة الداخلية وكذلك التي يتم الغاؤها للمتوفين. خامساً - الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون براءات الاختراع. وبمقتضى القانون المشار إليه يكون الاختراع قابلاً للحصول على براءة اختراع إذا كان جديداً، ومنطوياً على فكرة مبتكرة، وقابلاً للتطبيق الصناعي، وألا يكون متعارضاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة، وألا يمس الأمن الوطني. وبراءة الاختراع هي الشهادة التي يمنحها مكتب براءات الاختراع بوزارة الاقتصاد والتجارة لصاحب الاختراع لكي يحوز اختراعه الحماية القانونية المقررة، طبقاً لأحكام القانون. ويشتمل مشروع اللائحة التنفيذية على الأحكام المتعلقة بإجراءات تقديم طلب تسجيل براءة الاختراع وبإنشاء سجل للبراءات، والمستندات الخاصة بطلب التسجيل ورسومه، والإعلان عن براءة الاختراع ونشرها في جريدة براءات الاختراع، وتسليمها إلى صاحب الحق فيها أو وكيله. سادساً- الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان المبارك لعام 1436هـ. سابعاً- الموافقة على: أ- مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا. ب- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة نيوزيلاند. ثامناً: اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوريا حول التعاون العسكري. 2- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار بين وزارة الطاقة والصناعة بدولة قطر ووزارة التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا. 3- مذكرة تفاهم في مجال الشباب والرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بدولة قطر ووزارة الأسرة والمساواة بين الجنسين بجمهورية كوريا. 4- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي بجمهورية كوريا. 5- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية بين المجلس الأعلى للصحة بدولة قطر ووزارة الصحة والرفاهية بجمهورية كوريا. 6- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة بدولة قطر ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة بجمهورية كوريا. 7- مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك كوريا 2014.

مشاركة :