حكم التيمم لعدم القدرة على استخدام المياه للوضوء بسبب البرد

  • 12/19/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول "ما حكم التيمم لعدم القدرة على استخدام المياه للوضوء بسبب برودة الجو؟".أجاب أمين الفتوى، خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن التيمم يجوز في حالة فقد المياه سواء كان الفقد الحقيقي بعدم وجود المياه، أو الفقد الضمني أن المياه تضر الشخص بحديث الطبيب، وفي هذه الحالة يجوز تسخين المياه للوضوء بها أو استعمال السخان، وحال كان هذا غير متوافر فيجوز التيمم طالما العذر والمرض باقي، ولكن لا يجوز التيمم للاستسهال دون وجود عذر".هل يجزئ التيمم عن الغسل والوضوء بسبب البرد الشديد .. سؤال يشغل بال كثير من المواطنين في هذه الساعات خاصة مع نزول المطر وشدة الرياح الباردة. قالت دار الإفتاء، إنه لا يشترط في التيمم أن يكون بالتراب على الأرض، بل يجوز التيمم بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش أو الإسفنج أو الحائط أو غيرها؛ أخذًا بقول جماهير العلماء في ذلك.وأضافت دار الإفتاء في بيان لها، أنه يجوز التيمم أيضًا بالرخام أو الحجارة التي لا تراب عليها؛ أخذًا بقول الحنفية والمالكية الذين اكتفَوْا باشتراط كون الشيء المتيمَّم به من جنس الأرض أو أجزائها المتولدة عنها، مشيرة إلى أنهم لم يشترطوا في صحة ذلك الغبار ولا التراب.قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إنه يجوز التيمم في حالة البرد الشديد القارس الذي تبلغ درجته ثلاث درجات تحت الصفر، أما ما نعيشه هذه الأيام من من درجات حرارة 17 و 18 و12 فلا يجوز معها التيمم مطلقا.وأضاف جمعة خلال مجلس الجمعة الأسبوعي ردا على أسئلة المصلين قائلا: الوضوء في البرد القارس الذي تبلغ درجة حرارته تحت الصفر، أيضا لا يكون إلا إذا كان هناك ضرر سيلحق بالشخص المتوضئ كأن يكون الوضوء سيحدث له عاهة مستديمة أو اي ضرر بالغ.وتابع: الوضوء سلاح المؤمن لأنه سيلبي التوجيه النبوي حيث ما أدركته الصلاة ، كما أن الوضوء رمز للطهارة الظاهرية والطهارة الباطنية.هل يجوز للجنب التيمم بدلا من الاغتسال في البرد الشديدوأكد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يجوز للمسلم أن يتيمم عند وجود الماء فى حالة البرد الشديد، إلا إذا كان وضوؤه يترتب عليه إصابته بالمرض أو ما شابه ذلك، مشيرًا إلى أن الشخص فى زمننا الحالى يستطيع أن يسخن الماء للوضوء دون أى حرج أو مشقة.وأضاف الجندي في تصريح لـ«صدى البلد»، أنه لا يجوز للشخص الجنب أن يتيمم بدلًا من الاغتسال عند البرد الشديد مع وجود الماء إلا إذا كان يترتب على غسله ضرر يؤذي صحته، فيجوز له التيمم فى هذه الحالة، مشيرًا إلى أن الصلاة فى الثياب المتسخة من الطين والوحل عند المطر صحيحة لأنه يغلب عليهما الطهارة وهذا ما يسمى بـ"عموم البلوى".

مشاركة :