Share this on WhatsApp الرياض – فجر : أوضح برنامج ” تعريف ” المتخصص في رفع الوعي بالحقوق والواجبات القانونية، التابع لوزارة العدل، عقوبة من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع. وذكر البرنامج المادة 7 من نظام مكافحة الرشوة، والتي تنص على : ” يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو من يفعل ذلك ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً “.Share this on WhatsAppوسوم: #وزارة_العدلالعدلShare0Tweet0Share0Share
مشاركة :