قضت المحكمة المدنية الكبرى بإلزام مؤسسة صناعية دفع 83 ألف دينار لهيئة سوق العمل قيمة مستحقات الهيئة وغرامات التأخير لمدة عامين وثلاثة أشهر. وكانت الهيئة قد طالبت المؤسسة بسداد مبلغ قدره 83574 دينارا عن الفترة من شهر نوفمبر 2013 ولغاية شهر يناير 2016 شاملا الغرامة التأخيرية المقدرة بدينارين عن كل شهر تأخير في سداد الرسم الشهري لتصريح، وذكرت الهيئة أن المؤسسة المدعى عليها هي إحدى المؤسسات الخاضعة لنظام هيئة تنظيم سوق العمل التي تأسست بموجب القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وقد أناط القانون بالمدعية مهمة إصدار تصاريح العمل للعمال الاجانب نظير الرسوم المحددة بالقرار الوزاري رقم 26 لسنة 2008 والقرار الوزاري رقم 28 لسنة 2008 واللذين يحددان فئات الرسوم المستحقة عن أصحاب العمل عن كل تصريح عمل أو تجديده ومقدار غرامة التأخير في سداد الرسم الشهري المستحق، وقد امتنعت المدعى عليها عن سداد الرسوم المستحقة عليه. وقالت المحكمة أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل «تكون فئات الرسوم المستحقة على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل أو تجديده بواقع مائتي دينار، كما تفرض غرامة عن التأخير في سداد الرسم الشهري بالنسبة للعامل الأجنبي مقدارها ديناران عن كل شهر تأخير في سداد الرسم الشهري لتصريح العمل الصادر بشأن العامل الأجنبي بحد أقصى ستة دنانير». وأشارت إلى أن الثابت من اوراق الدعوى أن المدعى عليها قد تحصلت من المدعية على تصاريح عمل، وترتب في ذمته للمدعية مبلغا قدره 83574 دينارا (ثلاثة وثمانون ألفا وخمسمائة وأربعة وسبعون دينارا بحرينيا) وذلك عن الفترة من شهر نوفمبر 2013 ولغاية شهر يناير 2016 بالإضافة إلى غرامات التأخير في سداد الرسوم وذلك على النحو الثابت بكشف الحساب الصادر عن المدعية المرفق بأوراق الدعوى، وحيث لم تحضر المدعى عليها المعلنة قانونا لدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع أو تقديم ما يفيد قيامه بسداد قيمة تصاريح العمل والغرامات التأخيرية، وبالتالي واستنادا لما تقدم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن يؤدي للمدعية المبلغ المطالب به، فلهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغا قدره 83574 دينارا (ثلاثة وثمانون ألفا وخمسمائة وأربعة وسبعون دينارا بحرينيا) والزمتها بمصروفات الدعوى ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
مشاركة :