حكم قراءة القرآن في المآتم وأخذ الأجرة عليها

  • 12/20/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

حكم الذهاب للمعازي وأخذ الأجر على قراءة القرآن بالمآتم ؟.. سؤال أجاب عليه الشيخ محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وأوضح عبدالسميع، قائلًا: إن الفقهاء أجازوا ذلك وجعلوه أجرا للاحتباس وليس أجر قراءة القرآن؛ لآن القرآن لا يباع ولا يشترى، لكنه يحتبس على قراءة القرآن؛ لإجادته، ويحتبس طوال فترة العزاء لقراءة القرآن.حكم قراءة القرآن في المآتم وأخذ الأجرة عليهاورد سؤال لدار الإفتاء، من سائل، يقول: "ما حكم قراءة القرآن في المآتم وسرادقات العزاء، وما حكم أخذِ أجرٍ على هذا العمل؟".وأجابت أمانة الفتوى بالدار، أنه لا مانع شرعًا من قراءة القرآن في المآتم وأخذ الأجرة عليها؛ لعدم ورود نص ينهى عن هذا الفعل.وأوضحت أن ما يأخذه القارئ يكون بسبب انقطاعه للقراءة، لكن بشرط أن لا يؤخذ أجر القُرَّاء من نصيب القُصَّر، ولا من نصيب باقي الورثة إلا برضاهم، وينبغي أن لا يكون ذلك في إطار المباهاة والتفاخر، وعلى الحاضرين أن يَستَمِعوا ويُنْصِتُوا لتلاوة القرآن الكريم.حكم أخذ أجرة على قراءة القرآن في المآتمقالت دار الإفتاء المصرية، إن قراءة القرآن الكريم والاجتماع عليها من أعظم القربات وأفضل الطاعات، وإحضار القُرَّاء لقراءة القرآن الكريم جائزٌ شرعًا ولا شيء فيه، وأجرُ القارئ جائزٌ ولا شيء فيه؛ فإن بذل الأجرة على المباح مباح، وتكييف الأجر جارٍ على أنه أجرُ احتباسٍ وليس أجرًا على محض قراءة القرآن؛ فنَحْنُ نُعطِي القارئَ أجرًا مقابل انقطاعه للقراءة وانشغاله بها عن مَصَالِحِهِ ومَعِيشَتِهِ.وأضافت دار الإفتاء أنه قد وردت السنة النبوية الشريفة بجواز أخذ الأجرة على تلاوة كتاب الله تعالى للأغراض المشروعة؛ تعليمًا، ورقيةً، ونحو ذلك مِن وجوه الاحتباس للمشتغلين بكتاب الله تعالى قراءةً وإقراءً: فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: إني وهبتُ مِن نفسي، فقامت طويلًا، فقال رجل: زوِّجْنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟» قال: ما عندي إلا إزاري، فقال: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ؛ فَالْتَمِسْ شَيْئًا»، فقال: ما أجد شيئًا، فقال: «التَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»، فلم يجد، فقال: «أَمَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ؟» قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا، لسُوَرٍ سمَّاها، فقال: «قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» أخرجه البخاري ومسلم.وأشارت ، إلى أنه لا مانع شرعًا من قراءة القرآن في المياتم وأخذ الأجرة عليها؛ ولكن بشرط أن لا يؤخذ أجر القُرَّاء من نصيب القصر، ولا من نصيب باقي الورثة إلا برضاهم، وينبغي أن لا يكون ذلك في إطار المباهاة والتفاخر، وعلى الحاضرين أن يَستَمِعوا ويُنْصِتُوا لتلاوة القرآن الكريم.

مشاركة :