تنظيم العلاج بالإبر الصينية وتقويم العظام

  • 12/21/2019
  • 00:00
  • 15
  • 0
  • 0
news-picture

يحظر على أي منشأة ممارسة أي نشاط يتعلق بالطب البديل والتكميلي قبل الحصول على الترخيص في تلك التخصصات طبقا للائحة التنظيمية للطب البديل والتكميلي. وأشارت اللائحة إلى أنواع الطب البديل والتكميلي التي يرخص بممارستها داخل المملكة ومنها الحجامة والعلاج بالإبر الصينية والعلاج بتقويم العظام والعلاج بتقويم العمود الفقري والمعالجة الطبيعية وما يضيفه المركز الوطني للطب البديل والتكميلي مستقبلا. كما أنه إضافة إلى ممارسات الطب البديل والتكميلي التي يتم ترخيصها حاليا، يجوز للمركز الوطني إضافة أو إلغاء أو تعليق أي من ممارسات الطب البديل والتكميلي وفقا لدليل معايير ممارسات الطب البديل والتكميلي. وبينت أنه يجوز للوزير بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة قصر منح الترخيص بمزاولة أحد أنواع الطب البديل والتكميلي على السعوديين دون غيرهم إذا توافر العدد الكافي منهم في المملكة أو في أحد المناطق أو حسب قرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتعلقة بالتوطين. فيما يجوز منح ترخيص موقت للممارسين الزائرين أو من في حكمهم شريطة الموافقة على مؤهلاتهم، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يضعها المركز الوطني. ويبلغ المركز الجهات الصحية وغيرها من الجهات المختصة عن تزوير الشهادات أو أي تلاعب بها. يشترط للترخيص بممارسة الطب البديل والتكميلي ما يلي: أ - أن تكون فئة الممارس ممن وردت في دليل التصنيف والتسجيل المهني لممارسي الطب البديل والتكميلي، الذي يصدره المركز الوطني وهم الحاصلون على شهادات معترف بها من قبل المركز الوطني في تخصصات (الحجامة والعلاج بالإبر الصينية والعلاج بتقويم العظام والعلاج بتقويم العمود الفقري والمعالجة الطبيعية وما يضيفه المركز الوطني مستقبلا) أو (أن يكون حاصلا على تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومستكملا لشروط المركز الوطني). ب- أن يكون الممارس قد أمضى مدة التدريب المطلوبة للمهنة في مركز تدريب معترف به من قبل المركز الوطني، أو حاصلا على إحدى الشهادات المعترف بها طبقا للشروط الواردة في دليل التصنيف والتسجيل المهني. ج - اجتياز الاختبارات المطلوبة من المركز الوطني طبقا للضوابط التي يعتمدها. د - التسجيل لدى المركز الوطني، وفقا لدليل التصنيف والتسجيل المهني. إجراءات يتخذها المركز الوطني: يسري دليل التدريب والنشاطات العلمية الصادر والمعتمد من المركز الوطني على الممارس. يجب على الممارس الحصول على عدد ساعات التطوير المهني المستمر المطلوبة حسب الفئة التي ينتمي إليها. تنظيم أو اعتماد دورات تدريبية أو مراكز تدريبية، سواء حكومية أو خاصة أو القيام بأي أنشطة أخرى في مجال التدريب على ممارسات الطب البديل والتكميلي المختلفة مع الالتزام بالضوابط والمعايير. يجوز للمركز الوطني وضع قائمة استرشادية لأسعار خدمات منشآت الطب البديل والتكميلي. تلتزم المنشأة بعد الحصول على الترخيص بالتالي: التقيد بممارسة نشاط الطب البديل والتكميلي المحدد في الترخيص والالتزام بالشروط الواردة فيه وعدم ممارسة أي أنشطة أخرى. فتح سجل طبي الكترونيا لكل مريض، مع تدوين جميع المعلومات الطبية، وحفظ السجل بصورة آمنة تضمن خصوصية المعلومات. عدم استقبال الحالات الحرجة والطارئة والولادة وحالات العمليات الجراحية وإحالتها فورا إلى المستشفيات. الالتزام بتحويل كل الحالات المرضية إلى المستشفيات والمراكز العلاجية إذا استدعت حالتهم الصحـية ذلك أثناء الكشـف أو تلقي العـلاج. إبلاغ الجهات المختصة بالوزارة والمركز الوطني عن أي حالات للأمراض المعدية أو الوبائية. إبلاغ الجهات الأمنية عن الحالات الجنائية. تزويد المركز الوطني بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر يتضمن بيانات وأعداد مراجعي المنشأة. وضع أصل الترخيص في مكان بارز في المنشأة، يمكن رؤيته من قبل المراجعين ومندوبي الجهات المختصة. مدة رخصة المنشأة خمس سنوات، وتلتزم المنشأة بتجديدها قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها. الالتزام بالضوابط والأدلة والإجراءات الخاصة بمنشآت الطب البديل والتكميلي وكل تحديث يضيفه مستقبلا المركز الوطني. يحظر على الممارس أو المنشأة ما يلي: استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس أحد أنواع الطب البديل والتكميلي بصورة غير مشروعة. الاحتفاظ بالأدوية والأعشاب بمقر العمل خلافا لما تسمح به تعليمات وزارة الصحة والمركز الوطني والجهات ذات العلاقة. استخدام أجهزة كشف أو علاج محظورة بالمملكة أو غير مطابقة للمواصفات والمقاييس. إجراء الفحوص أو العلاج بالمقابل أو بالمجان في الأماكن غير المرخصة وغير المخصصة لذلك. لا يجوز للممارس أن يقوم بعمل يجاوز اختصاصه أو نطاق الممارسة أو إمكاناته.

مشاركة :