حكم التهاون في إخراج الزكاة | مفتي الجمهورية يجيب

  • 12/21/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن التشريع الإسلامي قائم على أن هناك حماية لكل الطوائف، مشيرا إلى أن هذا الأمر دلالاته كثيرة في النصوص الشرعية.وأضاف شوقي علام خلال لقاء تلفزيوني مسجل " أن الزكاة فريضة تؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء، مؤكدا أنها فريضة وليست مجالا للإحسان أو اختيارا فهي واجبة دينيا ولا يجوز التهاون فيها.واستطرد شوقي علام: وكان الخطاب لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، في قوله- تعالى-: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ"، موضحا أن الخطاب ترجم في أوجه الإنفاق، "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا".هل تجب الزكاة على المديون قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن نصاب زكاة المال خمسة وثمانون جرامًا من الذهب من عيار واحد وعشرين. وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي اثنين ونصف بالمائة.وأضاف «شلبي» خلال إجابته عن سؤال: «كيف أخرج الزكاة عن وديعة وأنا عليّ قرض للبنك؟» أنه تقوم بخصم القرض من الوديعة، ثم تقوم بحساب الأموال التي تملكها كلها ثم تخصم منها هذا القرض أو الدين، فإن كان الباقي مساويا لـ55 ألفًا، وهي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فتجب عليه الزكاة وهي 2.5%.تابع: أن الدين أو القرض إذا تم خصمه وتبقى معي قدر من النصاب تجب الزكاة على المبلغ المتبقي فقط، وإذا كانت أقل من النصاب فلا تجب الزكاة.جدير بالذكر أنه من المقرر شرعًا أن شروط وجوب الزكاة هي: أولًا: بلوغ النصاب؛ أي ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21.ثانيًا: حولان الحول؛ أي مرور عام كامل، ثالثًا: الخلو من الديون، رابعًا: الزيادة عن الحوائج الأصلية للمزكي ولمن يعولهم، فإذا تحققت هذه الشروط وجبت الزكاة في المال بواقع ربع العشر 2.5%.طالع ايضا| - حكم قطع صلاة تحية المسجد واللحاق بالجماعة | مستشار المفتي يجيب

مشاركة :