مصادر: منح «كُتاب العدل» صلاحية توثيق عقود الزواج والحضانة والصلح

  • 12/22/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قالت مصادر مطلعة: إن وزارة العدل تدرس إمكانية إجراء تعديلات على مشروع نظام التوثيق الخاص بكتاب العدل والموثقين والمأذونين، وذلك بإضافة نصوص وفقرات تسمح للمرة الأولى لكاتب العدل بتوثيق عقود وضبط إقرارات ومهمات جديدة من اختصاص المحاكم. وأوضحت المصادر أن التعديل المقترح يمنح كتاب العدل صلاحية توثيق الصلح وعقود الزواج إذا كان أحد طرفيه مواطناً والآخر أجنبياً، إضافة إلى توثيق الخلع والطلاق والرجعة واتفاق الأب والأم على الحضانة أو النفقة أو الزيارة، وتوثيق الوقف والوصية وقسمة الأموال المشتركة بما فيها العقار إذا لم يكن فيها نزاع أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب. وبينت أن المهمات الجديدة تضم أيضا توكيل الأخرس، وإصدار الوثائق المؤقتة لأغراض التعويض، وإثبات الحالة الاجتماعية، فضلا عن توثيق إفراغ حجج الاستحكام المستكملة، وتعديل ما يلزم على حجج الاستحكام بما لا يؤثر على مساحة حجج الاستحكام بالزيادة أو الأطوال أو المجاورين. وطبقاً للنظام المقترح فإن كاتب العدل يختص بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه القاصر أو الغائب أو ناظر وقف أو وصية في حالات قبول الهبة، وتصرفات الأب في مال ولده القاصر وإقرار البائع بالمبيع على مورث القاصر وقبضه الثمن قبل وفاة المورث، ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقارا، وعقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة، كما أجاز التعديل المقترح أن يتولى قناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم بعض اختصاصات كاتب العدل وفق ضوابط تصدر بالتنسيق بين وزارتي العدل والخارجية. وأوجب النظام على كاتب العدل والموثق والمأذون التحقق من أهلية ذوي الشأن، وصفاتهم وهوياتهم والمستندات المقدمة، وأن يأخذ إقرارهم بحضورهم نطقا أو كتابة، كما أوجبت عليهم الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يجيد اللغة العربية ولا يجوز الاستعانة بمترجم له مصلحة في ما يوثق – وفقاً لـ”عكاظ”-. ومنع النظام على كاتب العدل والموثق والمأذون توثيق ما يتعلق بمصلحته أو مصلحة زوجته أو أصوله أو فروعه من النسب أو من تحت ولايته في النكاح من النساء ولو بصفة الإنابة. وشدد النظام على كتاب العدل على ممارسة أعمال التوثيق في مقر كتابة العدل ولا ينتقل خارجها إلا وفق ضوابط ولا يجوز إخراج أي مستند محفوظ خارج كتابة العدل.

مشاركة :