أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارًا بشأن تحديد قواعد وإجراءات بيع العقار المرهون بالمزاد العلني.وبموجب القرار، فإن القاضي يتخذ الإجراءات التمهيدية التالية لبيع العقار في المزاد العلني، على أن يصدر قرارًا بالحجز على العقار المرهون، ويصدر قرارًا باعتماد قيمة العقار السوقية، والثمن الأساسي لبدء المزايدة، وذلك بموجب التثمين المقدم مع طلب التنفيذ، وله الاستعانة بمثمنين عقاريين آخرين إن رأى حاجة لذلك، وأن يصدر قرارا بتكليف المنفذ ضده بالوفاء قبل بيع العقار في المزاد العلني، ويشتمل التكليف على تفاصيل الممتد التنفيذي، ومقدار الدين والفوائد إن وجدت، العقار محل التنفيذ، القيمة السوقية المعتمدة للعقار، التكليف بالوفاء خلال سبعة أيام من تبليغ، الثمن الأساسي الذي تبدأ به المزايدة، والمصاريف المترتبة على التنفيذ تقديرية.وأوضح القرار إنه: «إذا لم يقم المدين بسداد الدين مع الرسوم والفوائد والمصاريف خلال سبعة أيام من تبليغه التكليف بالوفاء، ولم يطلب تأجيل بيع العقار المرهون، يكلف القاضي أحد الوسطاء العقاريين المرخصين لتنظيم بيع العقار في المزاد العلني، وذلك بالوسائل الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى يراها القاضي مناسبة، ويحدد ميعاد فتح وغلق باب المزايدة، على ألا تقل مدة المزايدة العلنية عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان عن بيع العقار المرهون في الجريدة الرسمية».وبيّن أنه: «يتولى المكلف ببيع العقار في المزاد العلني الإعلان عن ميعاد فتح وغلق باب المزايدة على العقار محل التنفيذ في الجريدة الرسمية، وكذلك بالوسائل الإلكترونية أو بأية وسيلة أخرى يراها مناسبة على أن يتضمن الإعلان سبب البيع، ومواصفات العقار محل التنفيذ، والمواعيد وشروط المشاركة في المزاد العلني». وبحسب القرار، فإن المكلف بالبيع يتولى إدارة وتنظيم المزاد العلني، واستحصال الثمن من أعلى مزايد خلال ثلاثة أيام عمل من ميعاد والمزاد، وإيداعه خزانة المحكمة فورا بعد البيع، ويعد تقريرًا مفصلاً بالإجراءات التي تمت وما أسفرت عنه تلك الإجراءات، ويعرض التقرير على القاضي للتدقيق في صحة الإجراءات التي تمت، ولإصدار قرار برسو المزاد على من تقدم بأعلى عرض، وعلى المكلف بالبيع استحصال باقي الثمن من الراسي عليه، ويتم المزاد خلال شهر من تاريخ صدور قرار القاضي برسو المزاد عليه، ويتم إيداعه خزانة المحكمة فورًا، وإلا أعيدت المزايدة على مسؤولية من رسا عليه المزاد. كما يجوز للقاضي التكليف بإعادة إجراءات المزايدة متى رأي مبررًا لذلك.ولفت القرار إلى أنه لكل شخص أن يقرر خلال الأيام العشرة التالية لرسو مزاد العقار، بالزيادة على الثمن، بشرط ألا تقل الزيادة عن عشر الثمن، ويجب عليه إيداعها في خزانة المحكمة خلال تلك المدة، ويقدم طلبا للقاضي بطلب إعادة فتح باب المزايدة، ويحدد القاضي ميعاد فتح وإغلاق باب المزايدة العلنية الجديدة لإعادة المزايدة العلنية على العقار بالإجراءات التي يراها مناسبة.وبموجب القرار، فإنه بعد سداد الراسي عليه المزاد ثمن العقار بالكامل، وتحقق القاضي من صحة الإجراءات التي تمت، يصدر القاضي حكمًا بإيقاع البيع، والأمر بتسجيل العقار باسم المشتري، وتسليمه العقار ولا يجوز إجراء معاملة تسجيل العقار إلا بعد صيرورة الحكم نهائيًا، وتحتسب أتعاب الوسيط العقاري والتثمين وأية مبالغ أخرى يوافق عليها القاضي من ضمن مصاريف البيع في المزاد العلني. وأشار القرار إلى أنه يكون التنفيذ على العقار المرهون بموجب طلب يقدم إلى محكمة التنفيذ مباشرة، وموقع من طالب التنفيذ أو ممن ينوب عنه ومشفوع بسند الرهن، ويجب أن يرفق مع الطلب البيانات الشخصية لطالب التنفيذ وتفاصيل الاتصال وفقًا للنموذج المعد لذلك، البيانات الشخصية للمطلوب التنفيذ ضده وتفاصيل الاتصال وفقًا للنموذج المعد لذلك، بيان خلاصة طلب التنفيذ، مع إرفاق كشف حساب بالمعاملات المالية تفصيلاً، بيان صافي أصل الدين، وتفاصيل المبلغ المسدد منه من حيث قيمة كل منها وتاريخ السداد، وتحديد المبلغ المتخلف عن سدادة من صافي أصل الدين حتى تاريخه، بيان تفاصيل الرسوم والمصاريف والفوائد المستحقة لطالب التنفيذ بموجب عقد الرهن محل التنفيذ إن وجدت، مع بيان المبلغ المسدد منها وتاريخه، إرفاق أصل الكتاب المسجل بعلم الوصول، على أن يكون قد مضى على إنذار المطلوب التنفيذ ضده 30 يومًا على الأقل، وإرفاق التثمين للعقار المرهون، على أن يكون من مثمن عقاري مرخص له لدى مؤسسة التنظيم العقاري.
مشاركة :