عمون تنشر مسودة نظام المعهد القضائي

  • 12/23/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

عمون - اصدر ديوان التشريع والرأي، الاثنين، مسودة نظام المعهد القضائي؛ وذلك لابداء الملاحظات والاراء حول مسودة النظام.وتاليا مسودة نظام المعهد القضائي:رقم ( ) لسنة 2019نظام المعهد القضائيصادر بمقتضى المادة (120) من الدستورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام المعهد القضائي لسنة 2019 )، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على ذلك :-المجلس:مجلس إدارة المعهد .الرئيس:رئيس مجلس الإدارة .المعهد:المعهد القضائي.الوزارة:وزارة العدل.الوزير:وزير العدل.المدير:مدير عام المعهد .البرنامج:برنامج دبلوم المعهد القضائي.اللجنة العلمية:اللجنة المشكلة وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام.الموفد:الطالب الذي توفده الوزارة في بعثة للحصول على الدرجة الجامعية الأولى في القانون أو درجة الماجستير في القانون وفق أحكام نظام البعثات العلمية في وزارة العدل .المـادة 3- أ- يؤسس معهد يسمى ( المعهد القضائي ) يرتبط برئيس المجلس القضائي ويهدف إلى تحقيق ما يلي :-1- إعداد مؤهلين لتولي المناصب القضائية ورفع كفاءة القضاة.2- رفع كفاءة الموفدين وموظفي الوزارة والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، وتنمية مهارات البحث العلمي لديهم.3- تبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة والجامعات والهيئات العربية والأجنبية.ب- يقوم المعهد في سبيل تحقيق أهدافه بالمهام التالية :- 1- تقديم برنامج تأهيلي (غير أكاديمي) لحاملي درجة البكالوريوس في القانون على الأقل ومنح من يجتاز هذا البرنامج بنجاح شهادة (دبلوم المعهد القضائي). 2- عقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة الأخرى.المادة 4- يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس القضائي وعضوية كل من -:أ‌- رئيس المحكمة الإدارية العليا نائباً للرئيس .ب‌- رئيس النيابة العامــة .ج‌- المفتش الأول للمحاكم .د‌- أميــن عــام الوزارة .هـ- المديـــر .و‌- قاضيين لا تقل درجة أي منهم عن الخاصة، يسميهم المجلس القضائي بتنسيب من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز له خلال هذه المدة تسمية بديل لأي منهم بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية من عضويته في المجلس.ز‌- نقيب المحامين .ح‌- اثنين من أعضاء الهيئات التدريسية في كليات الحقوق من الجامعات الأردنية الرسمية، لا تقل رتبة أي منهما عن أستاذ مشارك في القانون يسميهما الرئيس لمدة سنتين وبالتنسيق مع رئيس الجامعة المعنية وللرئيس خلال تلك المدة تسمية بديل لأي منهما بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية من عضويته في المجلس .المـــادة 5- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : -أ - رسم السياسة العامة للمعهد .ب- إقرار الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والإشراف على تنفيذ هذه الخطط .ج- التنسيب إلى المجلس القضائي بعقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل للقضاة، وفق احتياجـــــات المجلس القضائي .د- الموافقة على تنسيب اللجنة العلمية بتسمية المحاضرين غير المتفرغين .هـ- إقرار مناهج الدراسة للبرنامج والبرامج التأهيلية الأخرى وذلك بناء على تنسيب اللجنة العلمية .و- وضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبوله في البرنامج بالتنسيق مع المجلس القضائي .ز- تحديد موعد بدء السنة الدراسية في المعهد لأي من البرامج التأهيلية التي يقدمها وانتهاء تلك السنة والفصول الدراسية فيها ومواعيدها والإجازات الفصلية والسنوية وأوقات الدوام والدراسة.ح- وضع القواعد الخاصة بالامتحانات وتحديد مواعيدها وطريقة إجرائها ومراقبة سيرها .ط- إقرار نتائج الامتحانات .ي- إقرار كلفة البرامج التأهيلية التي يوفرها المعهد بناء على توصية اللجنة العلمية .ك- تحديد المكافآت والأجور التي تدفع لقاء التدريس أو التدريب وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية .ل- إصدار التعليمات الخاصة بضبط سلوك الطلبة وإجراءات تأديبهم والعقوبات التأديبية التي تفرض عليهم .المادة6- أ- يعقد المجلس اجتماعاته كل شهر و كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور سبعة من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثريه ستة أصوات على الأقل .ب- يعين الرئيس بناء على تنسيب المدير أمين سر للمجلس، يتولى متابعة توجيه الدعوة لاجتماعاته وتدوين محاضر الاجتماعات والقرارات المتخذة فيها .المــادة 7-أ- 1- يتولى إدارة المعهد قاضٍ لا تقل درجته عن الخاصة ينتدبه المجلس القضائي بتنسيب من الرئيس .2- تكون مدة خدمة المدير سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.3- تنتهي خدمة المدير بانتهاء مدة انتدابه أو بانتداب بديل له وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة . ب-1- يكون للمدير نائب يمارس صلاحياته في حال غيابه.2- يشترط في نائب المدير أن يكون قاضيا لا تقل درجته عن الأولى، يُنتدب بقرار من المجلس القضائي بناء على تنسيب من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد ولمرة واحدة. 3- تنتهي خدمة نائب المدير بانتهاء مدة انتدابه أو بانتداب بديل له وفق أحكام البند (2) من هذه الفقرة. المادة8- أ- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-1- تنفيذ قرارات المجلس .2- متابعة حسن تنفيذ البرامج التأهيلية والدورات والندوات وورش العمل التي يقدمها المعهد .3- متابعة الشؤون الإدارية والمالية للمعهد.4- تمثيل المعهد أمام جميع الجهـات، وتوقيع مذكرات التفاهم بتفويض من المجلس .5- رفع تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمل والدراسة في المعهد .6- تسمية أي محاضر من ذوي الخبرة والاختصاص بديلاً عن المحاضر الذي تعذر حضوره وإلى حين تعيين بديل له وفقاً لأحكام هذا النظام .7- تسمية أي محاضر زائر في البرنامج أو ورش العمل أو الدورات التدريبية.8- أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها.ب- للمدير أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لنائبه على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.المادة9- أ- ‌تؤلف بقرار من المجلس لجنة علمية من المدير وعضوية ستة من غير أعضاء المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص، يرأسها أقدم القضـاة .ب- يقوم مدير المعهد القضائي بمهام مقرر اللجنة العلمية .ج‌- تكون مدة هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديــد .د- تعقد اللجنة العلمية اجتماعاتها بدعوة من المقرر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس والمقرر، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقـل . هـ - تتولى اللجنة العلمية مهام الإشراف على الشؤون الأكاديمية والتعليمية في المعهد بما في ذلك ما يلي : -1- التنسيب للمجلس بالأسس والمعايير العلمية لاختيار أعضاء الهيئة التدريسية.2- التنسيب للمجلس بأسماء المحاضرين غير المتفرغين للعمل في المعهد، وإذا كان المحاضرون من القضاة فيتم التنسيب بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس القضائـي.3- إعداد مناهج الدراسة للبرنامج والخطط اللازمة لهذه المناهج ومفرداتها ووصفها ورفعهـــا إلى المجلـس لإقرارهـا .4- تصميم دورات التدريب المستمر وفق الاحتياجات التي يحددها المجلس القضائـي .5- اقتراح الدورات التدريبية والندوات وورش العمل وفق الاحتياجات التي يحددها المدير .6- وضع الأسس اللازمة لتقييم أعضاء الهيئة التدريسية .7- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس أو الرئيــس . و‌- للجنة العلمية بموافقة الرئيس الاستعانة بأي من ذوي الخبرة والاختصاص لغايات إعداد خطط ووصف مفردات مناهج الدراسة والبرامج التي يقدمها المعهد .ز‌- يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير أميناً لسر اللجنة العلمية يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها .المادة10- ‌أ- يشترط فيمن يلحق بالبرنامج ما يلـي :-1- أن يكون أردني الجنسية متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .2- ألا يزيد عمره على الخامسة والثلاثين سنة في تاريخ الإعلان عن المسابقة.3- أن تتوافر فيه الشروط الصحية المطلوبة لممارسة الوظيفة القضائية.4- غير محكوم عليه بأي جرم مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو بأي جناية ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو.5- غير محكوم عليه بأي عقوبة تأديبية لأمر مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشـرف أو الأمانة. 6- محمود السيرة وحسن السمعة.7- ألا يقل معدله في شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو الأدبي أو ما يعادلها عن (70%) وأن تتوافر فيه إحدى الحالات التالية:-أ- أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في القانون بتقدير لا يقل عن جيد من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية أو على شهادة معادلة لها في القانون من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأخرى على أن تكون الدراسة فيها منتظمة وأن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه، وأن يكون محامياً أستاذاً أو أن يكون قد أمضى في إحدى وظائف الفئة الأولى في الوزارة مدة ثلاث سنوات بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى في القانون أو مدة سنتين بعد الحصول على درجة الماجستير في القانون أو مدة سنة واحدة بعد الحصول على درجة الدكتوراة في القانون .ب- أن يكون موفداً حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في القانون أو درجة الماجستير في القانون وفق أحكام نظام البعثات العلمية في وزارة العدل.ج‌- أن يكون من بين العشرة الأوائل على دفعته في السنة الدراسية التي تخرج فيها في إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية لآخر ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن المسابقة .د- أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في القانون بتقدير لا يقل عن جيد جداً من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية الرسمية .8- ألا يكون قد سبق فصله من المعهد لأي سبب أو رسب في ثلاث مسابقات قبول في المعهد .9- أن يجتاز مسابقة القبول للبرنامج والتي تعقدها لجنة تسمى (لجنة مسابقة القبول) .المادة11- أ- تشكل لجنة مسابقة القبول بقرار من المجلس من خمسة من غير أعضائه على النحو التالي :-1- المديـــر .2- قاضيين من القضاة العاملين لا تقل درجة أي منهما عن الأولى.3- اثنين من القضاة المتقاعدين أو أساتذة الجامعات .ب- يسمي المجلس أحد أعضاء لجنة مسابقة القبول رئيساً لها على أن تحدد آلية عمل اللجنة والمواد الخاضعة للامتحان وكيفية اجتماعاتها وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .المادة12- أ- مع مراعاة أحكام المادة (10/و) تخصص عشرة مقاعد على الأكثر من المقاعد المخصصة للقبول للراغبين من الموظفين الحقوقيين العاملين في الوزارة الذين اجتازوا المسابقة وبحسب تسلسل العلامات.ب- يتم القبول في البرنامج والبرامج التأهيلية الأخرى التي يوفرها المعهد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس .المادة13- للمجلس القضائي بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة العلمية أن ينتدب قاضيا أو أكثر للعمل كمحاضر غير متفرغ في المعهد.المادة14- على الطالب الملتحق في البرنامج التفرغ للدراسة فيه تفرغاً كاملاً ولا يجوز له ممارسة أي عمل عام أو خاص أو الدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي، وعلى المحامي عند تسجيله في المعهد أن يرفع اسمه من سجل المحامين المزاولين في نقابة المحامين.المادة15- تكون مدة الدراسة للحصول على شهادة البرنامج سنتين، ويصدر المجلس التعليمات الخاصة بمتطلبات الحصول على هذه الشهادة بما في ذلك :-1- مواد الدراسة ومفرداتها . 2- علامة النجاح في المواد والمعدل التراكمي والمعدل المقابل لكل من تقدير جيد وجيد جدا وممتاز .3- الحضور والغياب والأعذار المقبولة للغياب والإنذارات المتعلقة بالرسوب وتدني المعدل التراكمي والفصل من المعهد . 4- أي أمور أخرى تقتضيها متطلبات البرنامج .المادة16- يصدر المجلس شهادات غير أكاديمية تتضمن استكمال متطلبات البرامج التأهيلية والدورات التدريبية وفق التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.المادة17-أ- يفصل طالب المعهد من البرنامج بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة العلمية في أي من الحالات التالية :-1- إذا فقد شرطاً أو أكثر من شروط الالتحـــاق بالبرنامــج . 2- إذا ضبط متلبساً بالغش في أي امتحان من امتحانات البرنامج .3- إذا ارتكب مخالفة للتشريعات النافذة تؤدي إلى المساس بشرط توافر السيرة الحميدة وحسن السمعة اللازم تحققه للتعيين في القضاء .ب- يفصل طالب المعهد حكماً من البرنامج في أي من الحالات التالية :- 1- إذا رسب في السـنة الأولـى . 2- إذا رسب في السنة الثانية مرتين . 3- إذا انقطع عن حضور محاضرات المعهد أو الامتحانات خلافاً للتعليمات دون عذر مشروع يقبله المدير. ج- إذا فصل الموفد يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة نقله للعمل في إحدى وظائف الوزارة وفق أحكام نظام الخدمة المدنية .المادة18- أ- للرئيس قبول غير الأردنيين في البرنامج وفق الشروط التي يـــحددها المجلس. ب- يعقد المعهد دورات تدريبية للقضاة والحقوقيين من غير الأردنيين بقرار من المجلس.المادة19- أ- يعقد المعهد الدورات التدريبية لموظفي الوزارة بناء على تنسيب من الوزير وبقرار من المجلس.ب- يعقد المعهد الدورات التدريبية لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بناء على طلبها وبقرار من المجلس.المادة20- يعين الطالب الملحق بالبرنامج بمسمى مساعد قضائي ويستثنى من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين الصادرة بمقتضى نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول .المادة21- يتم إلحاق خريجي البرنامــــــــج بالمكاتب الفنية لدى محكمتي التمييز والاستئناف الى حين تعيينهم قضاة متدرجين .المادة22- أ- ترصد المخصصات اللازمة لتغطية نفقات المعهد في برنامج خاص يدرج في موازنة المجلس القضائي. ب- للمجلس أن يحدد بدلات لعقد أي دورة تدريبية في المعهد وفق أحكام هذا النظــــــام. ج‌- للمجلس استثناء أي جهة من دفع البدلات بناء على تنسيب المدير .د- للمجلس قبول الهبات والتبرعات الواردة للمعهد على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني .المادة23- يتكون الجهاز الإداري للمعهد من موظفي الوزارة المكلفين من قبل الوزير بالتنسيق بين المدير وأمين عام الوزارة .المادة24- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن تبقى التعليمات المطبقة في المعهد قبل سريان أحكام هذا النظام نافذة المفعول إلى أن يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام .المادة25- يلغى (نظام المعهد القضائي الأردني رقم (6) لسنة 2010) وأي تعديل طرأ عليه، كما لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا النظام .

مشاركة :